TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

العمل: أمر الدفاع 6 لا يتيح إنهاء خدمات العامل الأردني

العمل: أمر الدفاع 6 لا يتيح إنهاء خدمات العامل الأردني

مباشر:أكدت مدير مديرية الشؤون القانونية في وزارة العمل، أن البلاغ الصادر عن رئيس الوزراء بموجب أمر الدفاع رقم 6 لا يتيح لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل الأردني حسب الحالات الواردة في المادة (28) من قانون العمل بالشكل الذي فسره البعض.

وأوضحت مارينا الحنيطي، في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، أن تطبيق نص المادة (28) له محدداته واشتراطاته تتمثل في مراعاة صاحب العمل لمبدأ التدرج في الجزاءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة أو المنشأة المعتمد من وزارة العمل قبل القيام بفصل العامل.

وأشارت، إلى حق  العامل الأردني في التقدم بشكوى لوزارة العمل على منصة Hemayeh.jo إذا تم فصله من قبل صاحب العمل. 

وبينت، أنه في مثل هذه الحالة يتوجب إعادة العامل وإلزام صاحب العمل بدفع  كامل أجور العامل بعد التحقق من صحة الشكوى، وغير ذلك سيكون صاحب العمل عرضة للعقوبة المنصوص عليها في أمر الدفاع رقم (6) والمتمثلة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية  ثلاثة آلاف دينار.

ترشيحات 

الأردن يطرح مناقصة لشراء 120 ألف طن قمح