TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

رئيس الوزراء الأردني يحدد شروط تخفيض رواتب شهري مايو ويونيو

رئيس الوزراء الأردني يحدد شروط تخفيض رواتب شهري مايو ويونيو
رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز

 
مباشر: أصدر رئيس الوزراء الأرني عمر الرزاز، اليوم الأحد منشوراً بموجب أمر الدفاع رقم 6 لعام 2020 ، في إطار المراجعة المستمرة للمستجدات ومراعاة لظروف أصحاب العمل وخاصة في القطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.

وتضمن المنشور ما يجيز لصاحب العمل - في القطاعات الأكثر تضررا - الاتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل أو عن بُعد بشكل كلي، على تخفيض أجره الشهري بنسبة قد تصل إلى 30 بالمائة عن شهري مايو / أيار، ويونيو /حزيران، وفقاً للحساب الرسمي لرئاسة الوزراء على فيسبوك

وأشار المنشور، إلى أن هذا الاتفاق يكون بدون إجبار أو ضغط من قبل صاحب العمل تحت طائلة المسؤولية والعقوبات الواردة بأمر الدفاع، على ألا يقل ما يتقاضاه العامل من أجر عن الحد الأدنى للأجور، شريطة أن يبدأ التخفيض بأجور الإدارة العليا في المنشأة.

وأناط المنشور تحديد القطاعات والأنشطة المتضررة لوزيري العمل والصناعة والتجارة والتموين، وإصدار قائمة بهذه القطاعات بحيث تكون قابلة للتغيير والتعديل من وقت إلى آخر وحسب واقع الحال والتطورات المرتبطة بوضع القطاعات.

واشترط المنشور، ألا تتجاوز نسبة التخفيض من أجور العاملين غير المكلفين بعمل، الـ 50 بالمائة عن شهري مايو / أيار ويونيو / حزيران، على ألا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور، ودون اشتراط موافقة وزارة العمل أو العامل.

وأوضح المنشور ، أنه بالنسبة للقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا، فمن حق صاحب العمل تخفيض أجر العامل الشهري بنسبة تصل إلى 60 بالمائة، بحيث لا يقل أجر العامل بعد التخفيض عن 150 دينارا شهريا ودون اشتراط موافقة وزارة العمل أو العامل.

وتضمن المنشور ما يجيز لصاحب العمل تكليف العامل الذي لا يتطلب منه القيام بعمل بمقر المنشأة أو عن بُعد، بالقيام بأعمال من منزله (عن بعد) وبحد اقصى 4 ساعات يوميا ولا يستحق العامل عن هذا العمل من المنزل أجرا إضافيا لما حدده البلاغ.

ومنح المنشور وزير العمل صلاحية تخفيض قيمة الكفالة البنكية المقدمة من المكاتب الخاصة بالتشغيل والمكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين في المنازل بنسبة لا تزيد على 50 بالمائة منها خلال الفترة الممتدة من تاريخ صدور المنشور وحتى انتهاء العمل بقانون الدفاع.

وشدد المنشور على وجوب تجديد عقود العمل المحددة المدة والتي تنتهي خلال الفترة الممتدة من تاريخ 30 أبريل / نيسان الماضي، حتى إعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع بالنسبة للعاملين الأردنيين فقط،

وألزم المنشور صاحب العمل بإلغاء أي قرار سابق للبلاغ يخالف ذلك وإعادة الوضع على ما كان عليه بالنسبة للعامل الأردني حصرا واعتبار العقد مجدداً تلقائيا حتى إعلان انتهاء العمل بقانون الدفاع.

وأصدر رئيس الوزراء الأردني، في أبريل الماضي أمر الدفاع رقم 6 لعام 2020، الذي يهدف إلى حماية حقوق العمال في مختلف القطاعات الاقتصادية في ظل التوجه لتشغيل بعض القطاعات تدريجياً مع استمرار حظر التجول.

وأصدر العاهل الأردني مرسوما ملكياً في 17 مارس الماضي يمنح رئيس الوزراء عمر الرزاز صلاحيات بموجب قانون الدفاع الذي يتم تفعيله في أوقات الحرب والكوارث لفرض حظر للتجول وإغلاق المؤسسات ووضع قيود على حرية التنقل للأشخاص، للمساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

ترشيحات:

المركزي الأردني يوافق على قروض بقيمة 233 مليون دينار

الأردن يوقع اتفاقية مساعدات طبية مع الصين بـ 750 ألف دولار

معدل البطالة بالأردن يرتفع في الربع الأول

الأردن يقلص عجز ميزانه التجاري 15.3% في الربع الأول

المركزي الأردني: السيولة الفائضة ترتفع 25 مليون دينار

الأردن يسجل 4 إصابات بكورونا والحكومة تدرس السماح لقطاعات جديدة بالعمل

القوى العاملة المصرية ترتب رحلات من الأردن للعمال الراغبين في العودة