TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

المجلس الاتحادي الإماراتي يُقر مشروع قانون لضمان الحقوق في الأموال المنقولة

المجلس الاتحادي الإماراتي يُقر مشروع قانون لضمان الحقوق في الأموال المنقولة
صقر غباش

 

أبوظبي – مباشر: وافق المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات، على مشروع قانون اتحادي بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة الذي ورد من الحكومة إلى المجلس بتاريخ 18 مايو/ أيار.

جاء ذلك خلال الجلسة التاسعة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها " عن بعد"، مساء أمس الخميس، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأكد المجلس الوطني الاتحادي على أهمية مشروع القانون في زيادة جاذبية الدولة في مجال استقطاب رؤوس الأموال وتعزيز تقدم الدولة في مؤشرات التنافسية الدولية وتعزيز الإطار القانوني لممارسة الأعمال وزيادة الجاذبية الاستثمارية للدولة، وتحقيق مكاسب على مستوى الاقتصاد الكلي.

وتسري أحكام هذا القانون على أي حق ضمان ينشأ بموجب أحكامه في إطار المعاملات التجارية أو المدنية، ولغايات هذا القانون يعتبر حق المحال إليه في بيع الذمم المدينة حق ضمان وتسري عليه أحكام هذا القانون باستثناء أحكام الفصل السابع منه.

وحدد مشروع القانون الأموال التي يجوز أن تكون ضمانات والتي نصت على أنه: يجوز أن تكون محلاً للضمان أي أموال منقولة مادية أو معنوية أو جزءاً منها أو حق غير قابل للتجزئة فيها وسواء أكانت حالية أو مستقبلية.

كما حدد مشروع القانون الأموال المستثناة من أحكام القانون وهي: الأموال المنقولة التي تتطلب التشريعات النافذة تسجيل حقوق الضمان التي ترد عليها في سجلات خاصة، والنفقات والأجور والرواتب والتعويضات العمالية، والأموال العامة وأموال الوقف وأموال الهيئات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والمنظمات الدولية الحكومية.

ونص مشروع القانون فيما يخص "الرهن المجرد من الحيازة " على ما يلي: على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز رهن الأموال المنقولة دون حاجة إلى تسليم حيازتها للمضمون له أو إلى الغير، ويترتب على إشهار حق الضمان المنشأ بموجب عقد الرهن في السجل كافة الحقوق التي يتمتع بها المرتهن كما لو كان حائزاً للمال المرهون.

وحدد مشروع القانون " الحفاظ على الضمانة " ونص على ما يلي: على حائز الضمانة بذل عناية الشخص المعتاد في حفظها بما يتناسب مع طبيعتها ما لم يكن هناك اتفاق على بذل عناية خاصة.

وحسب مشروع القانون يستمر نفاذ حق الضمان النافذ في مواجهة الغير على عوائد الضمانة ونتاجها وكتلتها وما استبدل بها دونما حاجة لاتخاذ أي إجراء، وينقضي نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير على العوائد إذا لم يتم إشهار حق المضمون له عليها خلال /15/ خمسة عشر يوم عمل من تاريخ قبضها من الضامن، وذلك ما لم تكن عوائد الضمانة نقدية قابلة للتعيين أو موصوفة في الإشهار.

وحسب مشروع القانون للضامن أو المضمون عنه أن يسدد الالتزام المضمون موضوع التنفيذ بالإضافة إلى الرسوم والنفقات إلى صندوق المحكمة التي قدم فيها الطلب خلال /5/ خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه طلب التنفيذ.

 

ترشيحات

الذهب يقفز 17 دولاراً لكنه يتجه لتسجيل خسائر أسبوعية

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 28.16 دولار

أسعار النفط تتهاوى 7% مع تجدد المخاوف حيال الطلب