TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الوزراء العراقي يقر إعفاءات لمستأجري العقارات..وتأجيل سداد أقساط أراضي سكنية

الوزراء العراقي يقر إعفاءات لمستأجري العقارات..وتأجيل سداد أقساط أراضي سكنية
جانب من اجتماع مجلس الوزراء العراقي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان

مباشر: عقد مجلس الوزراء العراقي جلسته الاعتيادية عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان.

وبحث المجلس الوضع الصحي في البلاد والآثار الاقتصادية لحظر التجوال على المواطنين وسبل معالجتها والتخفيف منها، وأقر عدة قرارات بشأن إعفاءات للمواطنين في قطاع الإيجارات السكنية، فضلا عن تأجيل سداد أقساط مستحقة عن بدلات قطع الأراضي السكنية المباعة أو المؤجرة الى المواطنين، وفقا لبيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.

وقرر مجلس الوزراء، بحسب البيان، إعفاء مستأجري العقارات التجارية أو الصناعية أو غيرها؛ التي تعود إلى المؤسسات البلدية من بدلات الإيجار المترتبة بذمتهم طيلة مدة الظرف الطارئ.

ووجه المجلس إعفاء شاغلي ومستأجري العقارات التجارية أو الصناعية وغيرها التي تعود ملكيتها إلى المؤسسات البلدية كافة أو للغير من تسديد أجور خدمات التنظيف طيلة مدة الظرف الطارئ.

وتضمنت قرارات مجلس الوزراء، تأجيل استيفاء مبالغ الأقساط المستحقة عن بدلات قطع الأراضي السكنية المباعة أو المؤجرة الى المواطنين؛ وفقاً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013، من المؤسسات الحكومية كافة، لحين زوال الظرف الطارئ مع إعفاء المواطن من الفائدة التأخيرية، بمدة لا تزيد عن 31 يوليو/ تموز 2020.

ووجه الوزراء بتمديد مدة تسديد بدلات (الإيجار أو المساطحة أو البيع) لحالات الإحالة النهائية التي تزامنت مع قرار فرض حظر التجوال لمدة لا تزيد عن 30 يوما بعد زوال الظرف الطارئ.

وتقرر تمديد مدة تسديد بدلات بيع قطع الأراضي السكنية المباعة إلى المواطنين وفقاً لأحكام المادة (25/ثالثاً) من قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013، والتي تعذر على المواطن التسديد خلال المدة القانونية لأسباب خارجة عن إرادته ضمن المحافظات التي انطلقت فيها التظاهرات حصراً بدءا من 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، لمدة لا تزيد عن 30 يوما بعد زوال الظرف الطارئ، على أن يكون ذلك بمدة لا تزيد على 31 يوليو/ تموز 2020.

وشملت القرارات، تمديد مدة التسديد لقطع الأراضي السكنية المباعة إلى المواطنين وفقاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013، والتي تزامنت المصادقة والموافقة على بيعها مع قرار فرض حظر التجوال، لمدة لا تزيد عن 30 يوما، بعد زوال الظرف الطارئ، على أن يكون ذلك بمدة لا تزيد على 31 يوليو/ تموز 2020.

وفوض مجلس الوزراء وزير المالية ووزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة وأمين بغداد ورؤساء دواوين الأوقاف كلٌّ بحسب تخصصه صلاحية وضع الآليات الملائمة لتطبيق ما جاء آنفاً.

وقرر مجلس الوزراء تأجيل البتّ فـي مشـروع أرض معسكر الرشيـد سابقـاً إلى الحكومة القادمة.

وقرر مجلس الوزراء، اعتماد تفسير المادة ( 3/أولاً ) من قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم (30) لسنة 2016؛ بشأن مهام هيئة المنافذ الحدودية.

ونصت المادة: "لهيئة المنافذ الحدودية سلطة السيطرة والإشراف والمراقبة على الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي ولها في سبيل تحقيق ذلك إصدار الأوامر والتوجيهات التي تضمن انسيابية عمل المنافذ الحدودية وتلتزم تلك الدوائر بالتوجيهات والأوامر الصادرة عن الهيئة، إلا في حال وجود نقاط خلافية، يتم عرضها على مجلس هيئة المنافذ الحدودية للبتّ فيها، استنادًا إلى أحكام المواد (6/اولاً/ب)، (7/سادساً) و (9/ثالثاً) من ذات القانون، وإلزام جميع الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية بما فيها المصارف، بالعمل لمدة (24 ساعة ) في اليوم وتهيئة السبل الكفيلة لذلك".

و"يكون دور هيئة المنافذ الحدودية (رقابيا، إشرافيا تدقيقيا، والتحري الأمني) بما يضمن وحدة إدارة المنفذ الحدودي، من غير التدخل بالجوانب الفنية مع التأكيد على إحالة المضبوطات الى الجهات المعنية وإلزامها بإقامة الدعاوى أمام المحاكم المختصة كلٌ بحسب تخصصه وإشعار المنفذ بذلك".

ترشيحات:

العراق يؤكد عدم قدرته على خفض إنتاج النفط حالياً

الكهرباء العراقية تحدد موعد صرف مستحقات العاملين

تمديد حظر التجوال و600 مليار دينار للمتضررين..قرارات جديدة للعراق لمواجهة كورونا

المركزي العراقي يؤكد انسيابية تحويل الرواتب إلى حسابات الموظفين

العراق يسجل 91 إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا