TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الوزراء العراقي يُقر رسوماً جمركية على سلع مستوردة لحماية المنتج المحلي

الوزراء العراقي يُقر رسوماً جمركية على سلع مستوردة لحماية المنتج المحلي
جانب من اجتماع مجلس الوزراء العراقي الأسبوعي يرأسه وزير النفط ثامر الغضبان عبر دائرة تلفزيونية مغلقة

مباشر: عقد مجلس الوزراء العراقي جلسته الاعتيادية، مساء الأربعاء، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان؛ بحث خلاله جهود مكافحة وباء كورونا ومجمل الأوضاع الصحية والاقتصادية والخدمية.

ووافق مجلس الوزراء، وفقا لبيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، على توصيات بفرض رسوم جمركية على سلع مستوردة لحماية المنتجات العراقية.

وأقر مجلس الوزراء، بحسب البيان، توصية الجهة المختصة في وزارة الصناعة والمعادن/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي؛ بشأن حماية منتج الفطر الغذائي، استناداً إلى أحكام المادة( 14/ ثانيا) من قانون حماية المنتجات العراقية رقم(11) لسنة 2010.

وقرر المجلس فرض رسم جمركي إضافي بنسبة 75% من وحدة قياس منتج الفطر الغذائي المستورد ذي البند الجمركي( 07095100) من المناشئ كافة لمدة 4 سنوات بدون تخفيض، ومراقبة سوق المنتج المستورد المشتكى عليه خلال مدة تطبيق الرسوم الجمركية.

ووجه مجلس الوزراء، وزارة المالية والهيئة العامة للجمارك بتطبيق الرسم الجمركي الإضافي للمنتج المذكور آنفا، وقيامها بإشعار وزارة الصناعة والمعادن/دائرة التطوير والتنظيم الصناعي بشكل دوري عن كمية استيرادات العراق من المنتج آنفا وقيمة الرسوم الجمركية الإضافية التي يتم جبايتها على المستورد من المنتج الأجنبي، وقيمة المستورد وبلدان التصدير والجهات المستوردة له.

وطالب المجلس قيام وزارة الصناعة والمعادن بمراعاة مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق بالشكل الذي يضمن عدم تضخم الأسعار، وتحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني.

وشمل القرار، أن تولى الجهات الرقابية تدقيق الآثار الناجمة عن فرض حماية جمركية إضافية على المنتج المستورد، وتنفيذ هذا القرار بعد 120 يوماً من تاريخ إصداره.

وأقر المجلس توصية الجهة المختصة في وزارة الصناعة والمعادن/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي بشأن حماية منتج (الجبس/ منتج إنشائي)، استنادا إلى أحكام المادة (14 ثانيا) من قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010.

وتقرر فرض رسم جمركي إضافي بنسبة 125% من وحدة قياس منتج ( الجبس/ منتج إنشائي)، ذي البند الجمركي(25301010،25201020) من المناشئ كافة لمدة سنتين دون تخفيض، ومراقبة سوق المنتج المستورد المشتكى عليه خلال مدة تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية.

وتضمن القرار، قيام وزارة المالية/ الهيئة العامة للجمارك بتطبيق الرسم الجمركي الإضافي للمنتج المذكور آنفا، وقيامها بإشعار وزارة الصناعة والمعادن / دائرة التطوير والتنظيم الصناعي بشكل دوري عن كمية استيرادات العراق من المنتج آنفا، وقيمة الرسوم الجمركية الإضافية التي يتم جبايتها على المستورد من المنتج الأجنبي، وقيمة المستورد وبلدان التصدير والجهات المستوردة له.

ونص القرار على قيام وزارة الصناعة والمعادن بمراعاة مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق بالشكل الذي يضمن عدم تضخم الأسعار، وتحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني.

وتتولى الجهات الرقابية تدقيق الآثار الناجمة عن فرض حماية جمركية اضافية على المنتج المستورد، وتنفيذه بعد 120 يوما من تاريخ إصداره.

وقرر المجلس إصدار نظام كلية الدفاع الوطني الذي دققه مجلس الدولة، استنادا الى احكام البند ثالثا من المادة (80) من الدستور، والمادة (14) من قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية رقم (4) لسنة 2016، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الامانة العامة لمجلس الوزراء.

وقرر المجلس قيام وزارة الزراعة بإهداء مرشات عدد 868 إلى وزارة الصحة، استنادا إلى أحكام المادة ( 5/ب/ 3-4) من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية، وبما ينسجم مع قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020، وبما يساعدها في مكافحة فيروس كورونا.

ترشيحات:

خلية الأزمة النيابية بالعراق تتفق على إطلاق رواتب لـ67 ألف عائلة إضافية

بحضور رئيس الحكومة.. 9 قرارات هامة للبرلمان العراقي لحماية المواطنين

العراق.. خلية الأزمة النيابية تصدر 7 قرارات لدعم العوائل والأجراء اليومين

العراق يسجل 34 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا

رئيس الوزراء العراقي المكلف يطمئن المتقاعدين

المصرف العراقي للتجارة يقرر تأجيل استيفاء أقساط القروض لشهرين

المركزي العراقي يصدر تعليمات لتقنين سحب الدولار نقداً