TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

السعودية تُفعل اللائحة المعدلة لإعادة الرسوم الجمركية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

السعودية تُفعل اللائحة المعدلة لإعادة الرسوم الجمركية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
صورة تعبيرية

 

الرياض - مباشر: دخلت اللائحة المعدلة إعادة الرسوم الجمركية الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حيز التنفيذ في المملكة العربية السعودية.

ونشرت الجريدة الرسمية للسعودية - أم القرى - اليوم الجمعة، اللائحة الداخلية لمبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة "المعدّلة"، والصادرة عن اللجنة الوزارية الاشرافية لخطة تحفيز القطاع الخاص.

ونصت المادة الخامسة عشرة  -والأخيرة - من اللائحة ، على العمل بها من تاريخ اعتمادها من اللجنة الوزارية ونشرها في الجريدة الرسمية.

وعرفت اللائحة المنشأة على أنها "كل شركة أو مؤسسة تؤسس وفقاً للأنظمة المعمول بها بالمملكة، بهدف ممارسة النشاط الاقتصادي".

وأوضحت المادة الثالثة، أهداف اللائحة والتي تتمثل في تسهيل بدء ممارسة الأعمال وخفض التكاليف، تحديد المستفيدين من المبادرة، تحديد آلية التحقق من أهلية المستفيدين، وضع آلية لتجنب حالات التلاعب المحتملة، وضع قواعد وأحكام المخالفات والعقوبات التي يحق للهيئة أن تلزم بها المنشآت الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من المبادرة عند الإخلال بأحكام اللائحة.

وحددت المادة الرابعة، فترة سريان اللائحة على الرسوم الحكومية المدفوعة والتي تمتد من مطلع عام 2018 وحتى نهاية عام 2021.

وبينت المادة الخامسة، الشروط الواجب توافرها في المنشأة للدخول ضمن المبادرة، والتي جاءت كالتالي:

أ . أن تكون المنشاة متناهية الصغر، أو صغيرة، أو متوسطة، حسب التعريف المعتمد من الهيئة.

ب. أن تكون الشركة مملوكة بالكامل لأشخاص سعوديين.

ج . يخصص الاسـترداد للـرسـوم المـرتبطـة ارتبـاطاً مباشـراً بالنشـاط المشمـول في اللائحة.

د . ألا يمضي على بدء المنشأة ممارستها للنشاط الاقتصادي ثلاث سنوات، وألا يكون تاريخ بدء ممارستها للنشاط الاقتصادي قبل تاريخ 1-1-2016م، ويعد تسجيل أول عامل في التأمينات الاجتماعية معياراً لبدء ممارسة النشاط.

هـ . تحقيق المنشأة لنسب التوطين المعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في برنامج "نطاقات".

و . ألا تقل الحصص أو الأسهم المملوكة من المنشآت الصغيرة أو المتوسطة والأفراد عن 60 بالمائة من كامل ملكية الشركة.

ز . أن يكون نشاط المؤسسة من القطاعات الاقتصادية المشمولة بالمبادرة، حسب ما يحدد في المادة (الثانية عشرة/5) من هذه اللائحة.

وللهيئة قبول طلبات الاسترداد من المنشآت الجديدة الراغبة بالاستفادة من المبادرة عند طلب تأسيس المنشأة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة التجارة والاستثمار أو مراس، دون اشتراط تسجيل موظف.

وأشارت المادة السادسة، إلى أن الرسوم الخاضعة لأحكام المبادرة، تتضمن نشر عقد تأسيس الشركة، إصدار وتجديد السجل التجاري للمنشأة، رسم تحويل المؤسسة إلى شركة، الاشتراك الغرفة التجارية للمنشاة وتجديده، الرخص البلدية لممارسة النشاط للمنشأة، اشتراك البريد السعودي (واصل) للمنشأة، تسجيل علامة تجارية واحدة للمنشأة.

كما تتضمن الرسوم، 80 بالمائة من رسم المقابل المالي للعامل الأجنبي دون مرافقيه لجميع الأنشطة، على ألا يتجاوز عدد العمال المستردة رسومهم لقطاعي التجزئة والمقاولات عشرين عاملاً، ورسوم إصدار وتجديد تراخيص الأنشطة الاقتصادية من الجهات المرخصة.

وحددت المادة الثامنة المخالفات والجزاءات لمخالفة الأنظمة واللوائح ذات الصلة، والتي تتضمن:

1. إيقاف الطلب الخاص بالمنشأة وحرمانها من الاستفادة من المبادرة.

2. إعادة ما سبق دفعه للمنشأة من مبالغ مالية بناءً على هذه اللائحة بغير وجه حق.

3. إحالة ما تلاحظه الهيئة من اشتباه حالات التحايل للجهات المختصة.

وأكدت المادة التاسعة، أن للهيئة والجهات المعنية الحق في التفتيش والرقابة والمتابعة الدورية على المنشآت المستفيدة للتأكد من التزامها بأحكام هذه اللائحة، وعلى إدارة المنشأة توفير جميع البيانات والتقارير التي تطلبها الهيئة لأداء أعمالها، وللهيئة أن تعهد بمهمة التفتيش والرقابة والمتابعة الدورية إلى الجهة التي تحددها.

كما للهيئة التواصل مع أي من الجهات المعنية للتأكد من دقة المعلومات والبيانات التي تقدمها المنشآت المستفيدة.

وألمحت المادة العاشرة، إلى تشكل لجنة واحدة أو أكثر - بحسب الحاجة - من ثلاثة أعضاء على الأقل يكون من بينهم مستشار نـظامي أو أكثر؛ تتولى النظر فيما يقدم لها من اعتراضات تتعلق بعدم أهلية الاستحقاق، أو إيقاف صرف الدعم، أو إيقاف طلب الحصول على الدعم والحرمان منه.

وبين اللائحة، أنه لكل من صدر في حقه قرار بعدم الأهلية، أو إيقافه، أو مطالبته باسترداد ما صرف له، أو إيقاف طلب حصوله على الدعم وحرمانه منه؛ أن يعترض أمام اللجنة المشكلة بموجب المادة (العاشرة)، وذلك وفق آلية تعتمدها الهيئة لذلك، وفقاً للمادة الحادية عشرة.

وللمتقدم الاعتراض على أي قرار صادر بحقه أو بحق أي من تابعيه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إشعاره.

وألزمت اللائحة، بالبت في الاعتراض المقدم خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه، وتصدر قرارات اللجنة المشار إليها في المادة (العاشرة) بالأغلبية ويجب أن تكون مسببة؛ ويُبلَّغ المعترض بنتيجة البت في اعتراضه.

ترشيحات 

السعودية تُقر أنظمة بنك التصدير والاستيراد "رسمياً"

تحليل.. أصول البنوك السعودية ترتفع 261.5 مليار ريال في 2019