TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

مرسوم ملكي سعودي بتعديل آلية الاعتراض بضرائب الدخل والمضافة والانتقائية

مرسوم ملكي سعودي بتعديل آلية الاعتراض بضرائب الدخل والمضافة والانتقائية
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أرشيفية

الرياض - مباشر: أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعودي مرسوماً ملكياً بتعديل النصوص النظامية للمادة للفقرة (أ) من المادة 66 من نظام ضريبة الدخل، والمادة 49 من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمادة 27 من نظام الضريبة الانتقائية.

وتنص الفقرة (أ) من المادة 66 من نظام ضريبة الدخل، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية "أم القرى"، أمس الاثنين، على أنه يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية خلال 30يوماً من تاريخ العلم به، وإلا عد نهائياً غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى".

وتنص المادة 49 من نظام ضريبة القيمة المضافة على أنه "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ العلم به، وإلا عد نهائياً غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى".

كما تنص المادة 27 من نظام الضريبة الانتقائية على أنه "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم به، وإلا عد نهائياً غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى”.

وتم إحلال نص مفاده: "يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية".

ووافق مجلس الوزراء السعودي في ديسمبر/كانون الأول الماضي على بعض التعديلات للنصوص النظامية لضرائب الدخل والقيمة المضافة والانتقائية.

ترشيحات:

الخريف: 196 مصنعاً جديداً بالسعودية بعد قرار تحمل رسوم الوافدين

هيئة الاتصالات السعودية تصدر الإطار التنظيمي لـ "إنترنت الأشياء"

السعودية.. توقيع اتفاقية لتحويل الفحم لبتروكيماويات باستثمارات 21 مليار ريال

إنفوجرافيك.. الفارق بين الإقامة المميزة ورخصة الإقامة بالسعودية

وزير الخارجية السعودي: توقيع ميثاق تأسيس مجلس دول البحر الأحمر

إنفاق المستهلكين بالسعودية يرتفع لـ934 مليار ريال خلال 11 شهراً

العقاري السعودي: إيداع 1.69 مليار ريال لمستفيدي "سكني" بشهر ديسمبر