TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

رئيس الإمارات يصدر قانوناً بشأن إنشاء دائرة البلديات والنقل

رئيس الإمارات يصدر قانوناً بشأن إنشاء دائرة البلديات والنقل
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

أبوظبي - مباشر: أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، قانوناً جديداً بشأن إنشاء دائرة البلديات والنقل.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تنشأ بموجب أحكام هذا القانون دائرة تسمى "دائرة البلديات والنقل" وتحل محل دائرة التخطيط العمراني والبلديات ودائرة النقل.

وحدد القانون أهداف إنشاء الدائرة، منها دعم النمو والتطور العمراني بالإمارة وتوجيه وتنظيم ومراقبة أعمال التطوير العمراني، وتهيئة الظروف المعيشية لجميع سكان الإمارة من خلال الإشراف والرقابة على البلديات والمجالس البلدية.

كما حدد القانون اختصاصاتها منها، متابعة التزام الجهات التابعة بتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنفيذية لقطاع التخطيط العمراني والبلديات والنقل، والرقابة والإشراف على كافة الجهات التابعة كالصرف من ميزانياتها والعوائد التي تحققها والتزامها بواجباتها واختصاصاتها وإقرار خططها الاستراتيجية والتنفيذية.

Related image

ومن تلك الاختصاصات اقتراح الرسوم والتعرفات والأثمان المتعلقة باختصاصاتها ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد وفق النظم المتبعة، وتشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص للمشاريع المتعلقة باختصاصات الدائرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ونص القانون على أنه تتبع كل من بلدية مدينة أبوظبي وبلدية مدينة العين وبلدية منطقة الظفرة ومركز النقل المتكامل وأية بلدية تنشأ مستقبلاً للدائرة.

وتتولى الدائرة الرقابة والإشراف عليها، ويكون تعيين مديري العموم في البلديات والمركز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، ويحدد القرار صلاحياتهم ومهامهم.

ويختص المجلس البلدي في البلديات بكل ما من شأنه الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات في المنطقة، وتحديد أسلوب قيام البلدية بأعمالها ودعمها في ذلك.

ويعمل القانون على تفعيل دور المجتمع المحلي في النهوض بخدمات المنطقة، وله على وجه الخصوص ما يلي: اقتراح التشريعات ذات الصلة باختصاصاته ورفعها إلى رئيس الدائرة، اقتراح تشكيل أي لجان دائمة أو مؤقتة يراها لازمة، وتحديد صلاحياتها ورفعها لرئيس الدائرة للاعتماد، مراقبة أعمال اللجان الدائمة والمؤقتة.

ويمارس رئيس الدائرة كافة الصلاحيات والاختصاصات المخولة للمجلس البلدي في البلديات في حال غيابه، ويصدر المجلس التنفيذي قراراً بتحديد الجهات التابعة التي تخضع لرقابة وإشراف الدائرة.

ونص القانون على أنه يحظر إقامة أي أعمال أو إنشاءات أو مشاريع أو مزاولة أي نشاط مرتبط باختصاصات الدائرة دون الحصول على تصريح بذلك من الدائرة وفقاً للنظم المتبعة، وعلى المصرح له بموجب الفقرة السابقة الالتزام بحدود التصريح الممنوح له من الدائرة وكذلك مراعاة التشريعات واللوائح والقرارات السارية في هذا الشأن.

ونص القانون أن يحظر استخدام أي وسيلة نقل لمزاولة أي من الأنشطة التي تنظمها الدائرة ما لم يتم ترخيصها أو منحها التصريح اللازم وفقاً للتشريعات السارية.

ونص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض غرامة إدارية لا تزيد على 10 ملايين درهم على كل من يخالف أحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم المنفذة له، وتتولى الدائرة تحصيل الغرامات الإدارية.

ويصدر رئيس الدائرة بعد موافقة المجلس التنفيذي جدولاً يحدد المخالفات والغرامات الإدارية المقررة لكل منها، وبما لا يتجاوز الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، ويجوز لرئيس الدائرة أو من يفوضه بذلك عرض التصالح على المخالف على أن يثبت ذلك في محضر الإجراءات.

وعلى المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد غرامة تعادل 75 بالمائة من إجمالي الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة في مهلة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ عرض التصالح عليه، وفي جميع الأحوال إذا لم يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد المحدد تقوم الدائرة بإزالتها على نفقة المخالف.

وللدائرة اتخاذ أي من الجزاءات الإدارية التالية: لفت نظر، الإنذار، وضع المنشأة تحت الإشراف المالي والإداري والفني، تعليق النشاط مؤقتاً، إلغاء أو وقف الترخيص، إغلاق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً، الإبعاد الإداري للشخص الأجنبي الذي يرتكب المخالفة الإدارية بعد استيفاء أي جزاءات إدارية أخرى مفروضة، ويجوز التظلم من الجزاءات الإدارية أمام الدائرة خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغ المتظلم بها.

ويعتبر عدم البت في التظلم خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه بمثابة قبول للتظلم، وتحدد اللوائح التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط تطبيق الجزاءات الإدارية المشار إليها أعلاه.

تسري على الدائرة القوانين والنظم المالية المعمول بها في الإمارة، وتسري على موظفي الدائرة قوانين ونظم الموارد البشرية المعمول بها في الإمارة، ويسري على المواطنين منهم قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة.