TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

تتضمن شروط التعاقد مع الأجانب..السعودية تُقر لائحة "نظام المشتريات الحكومية"

تتضمن شروط التعاقد مع الأجانب..السعودية تُقر لائحة "نظام المشتريات الحكومية"
وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان

الرياض - مباشر: أقر وزير مالية المملكة العربية السعودية اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتي تتكون من 157 مادة.

ونشرت الجريدة الرسمية بالمملكة -أم القرى- اليوم الجمعة، نص القرار رقم 1242 لوزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، والذي تضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالصيغة المرفقة.

ونوه البند الثاني من القرار، إلى ضرورة نشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.

وأوضحت المادة الأولى من اللائحة، أن على الجهة الحكومية إطلاع كافة المتنافسين على المعلومات ذات العلاقة بنطاق العمل في المشروع؛ بما يمكنهم من تقييم الأعمال قبل الحصول على وثائق المنافسة، وتقديم الإيضاحات والبيانات اللازمة عن الأعمال والمشتريات المطلوب تنفيذها.

وتابعت، أن ذلك قبل ميعاد تقديم العروض بوقتٍ كافٍ، على أن تلتزم الجهة بعدم التمييز بين المتنافسين في أي وقت.

وبينت المادة الأولى أيضاً، أنه يجب على الجهة الحكومية إبلاغ كافة المتقدمين للمنافسة بأي تعديل يطرأ عليها، وأن لا يجوز للجهة الحكومية تعديل الشروط والمواصفات وجداول الكميات بعد تقديم العروض إلا وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة، وتلغى المنافسة في حالة مخالفة ذلك.

ونصت المادة الثانية على أن "يجب أن يكون تأمين الأعمال والمشتريات مبنياً على تحقيق المصلحة العامة والاحتياج الفعلي للجهة، وأن تراعى الجودة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية في تلك الأعمال والمشتريات، وأن يتم الأخذ في الاعتبار الجوانب التنموية والخطط الاستراتيجية المعتمدة".

وبالنسبة للتعاقد مع الأشخاص الأجانب غير المرخصين، قالت اللائحة إنه يشترط وفقاً لأحكام نظام الاستثمار الأجنبي الإعلان في البوابة وموقع الجهة الحكومية، للتحقق من عدم وجود أكثر من شخص محلي مؤهل، والحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار.

وللتعاقد مع الأشخاص الأجانب غير المرخصين، يجب إجراء التأهيل اللازم وفق أحكام النظام وهذه اللائحة، والالتزام بأحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.

وأشارت المادة 175 من اللائحة، إلى أن "تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، وتطبق اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام، وتتم مراجعتها بعد مرور سنتين من تاريخ تطبيقها".

ترشيحات

"ساما" تناقش تحديات التعاملات المصرفية الإسلامية وتطوير سوق المال

احتياطي تركيا من النقد الأجنبي يرتفع 770 مليون دولار بأسبوع

الإسكان: تطوير أرض بيضاء مساحتها مليون متر مربع في "الرياض"