TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"نواب الجزائر" يصدقون على تعديلات في قانون مالية 2020

"نواب الجزائر" يصدقون على تعديلات في قانون مالية 2020
مجلس نواب الجزائر - أرشيفية

مباشر: أدخل  أعضاء المجلس الشعبي الوطني في الجزائر، خلال مصادقتهم على مشروع قانون المالية لـ2020، عدة تعديلات تمس أحكاما مختلفة من النص.

وخلال جلسة علنية، أمس الخميس، ترأسها سليمان شنين، و حضرها عدد من الوزراء، صادق النواب على جملة من التعديلات تضمنها التقرير التكميلي للجنة المالية و الميزانية بالمجلس فيما تم رفض بعض التعديلات، وفقا لوكالة أنباء الجزائر "وأج".

وصادق النواب على إدخال مادة جديدة (76 مكرر) تنص على الترخيص للجزائريين المقيمين بالخارج و الراغبين في العودة للجزائر بإدخال سيارات، وبضائع بقيمة مالية إجمالية تصل إلى 4 ملايين دج، بالنسبة للطلبة، و5 ملايين دج، بالنسبة لباقي المواطنين.

و يقضي التعديل، الذي جاء به نائب عن الجالية الجزائرية بالخارج، بأن يتم التخليص الجمركي لهذه البضائع بما فيها السيارة، مع الإعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية و من دفع الرسوم.

و يرتقب النص ارتفاع مداخيل صادرات المحروقات سنة 2020 ب2 بالمئة مقارنة ب2019 لتصل الى 2ر35 مليار دولار (مقابل 5ر34 مليار دولار سنة 2019) وذلك يرجع لارتفاع بـ2.06 بالمئة في كميات المحروقات المتوقع تصديرها.

أما الواردات فيتوقع القانون انخفاضها ب3ر13 بالمئة الى 6ر38 مليار دولار سنة 2020 حيث ينتظر أن تنخفض واردات السلع ب12 بالمئة و تتراجع واردات الخدمات ب16 بالمئة.

كما وافق المجلس على اقتراح مادة جديدة تجعل إجبارية التصريح بالعملة الصعبة عند الدخول أو عند مغادرة الاقليم الجمركي تطبق على المبالغ التي تفوق 5.000 يورو أو ما يعادلها من العملات الأجنبية عوض 1.000 يورو حاليا.

وتم التصديق أيضا على تعديل ينص على تخفيض رسم الطابع المطبق على جواز السفر الموجه للقصر من 6.000 دج الى 3.000 دج على  أن يتم تمويل هذا الاجراء من رفع حق الخروج من التراب الوطني عبر المراكز الحدودية البرية الى 1.000 دج.

ووافق النواب أيضا على تعديل يخص مجموعات الصناعات التركيبية ذات الوضعية التعريفية الفرعية 85.17.12.10.00 باخضاعها لحقوق جمركية ب30 بالمئة مع الابقاء على الحقوق المفروضة على الهواتف النقالة ب30 بالمئة.

وقد صادق المجلس على إدراج مادة جديدة (32 مكرر) تنص على  تخفيض مبلغ الرسم المحدد في اطار قانون التسجيل من نصف ثمن نقل الملكية الى خمس الثمن نظرا لأن الثمن الجاري به لحد الان أدى، حسب تقرير لجنة المالية، الى "التحايل في مجال التصريح بالثمن الحقيقي للمبيعات الى جانب لجوء البعض الى الهبة بدل البيع و هو ما ترتب عليه حرمان الخزينة العمومية من مبالغ مالية معتبرة".

وأقر النواب ادراج مادة جديدة (67 مكرر) تنص على تمديد أجل اخضاع الخدمات المتصلة بالنشاطات السياحية و الفندقية و الحمامات المعدنية و الاطعام السياحي المصنف و الأسفار و تأجير السيارات للنقل السياحي انقاليا و الى غاية نهاية 2022  للرسم على القيمة المضافة و ذلك لدعم السياحة بالجزائر.

و صوت النواب بـ"نعم" على تعديل يجعل ترخيص الامتياز بالنسبة للأراضي التابعة لأملاك الدولة يحدد بقرار من الوالي بناء على اقتراح من لجنة المساعدة على تحديد الموقع، وترقية الاستثمارات، وضبط العقار على هذه الأراضي والأصول العقارية المتبقية للمؤسسات العمومية المحلة، والأصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية و كذا الاراضي التابعة للمناطق الصناعية و مناطق النشاط.

وبخصوص المادة 104 المتعلقة بالتمويل الخارجي لفائدة المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية و المهيكلة، أدخل عليها النواب تعديلا يقضي بالزام وزير المالية بتقديم عرض حول المشاريع التي يرخص بتمويلها على لجنة المالية بالمجلس.

و في نفس السياق عدلت المادة 105 من مشروع القانون بالتنصيص على تقديم وزير المالية عرضا أما اللجنة حول أنشطة انتاج السلع و الخدمات التي تكتسي طابعا استراتيجيا.

كما صادق النواب على جملة من التعديلات المدرجة في إطار التقرير التمهيدي للجنة المالية حول مشروع القانون.

من جهة أخرى، صادق النواب على الغاء المادة 66  المتضمنة انشاء رسم جديد مبلغه 6.000 دج يطبق على السيارات التي يتم ادخالها مؤقتا الى الجزائر من طرف الخواص غير المقيمين.

و بخصوص اعادة هيكلية الضريبة على الممتلكات التي جاءت بها المادة 26 من مشروع القانون، صادق النواب على تعديل اقترحته اللجنة يتمثل في فرض هذه الضريبة بنسبة 1وحيدة تقدر بواحد (1)  بالألف على الممتلكات التي تفوق قيمتها 100 مليون دج.

و كانت المادة 26 في صيغتها الأولى تقترح فرض ضريبة يتراوح مبلغها بين 100.000 دج و 500.00 دج على الممتلكات التي تتراوح قيمتها بين 100 مليون دج و التي تفوق قيمتها 700 مليون دج.

و وافق النواب على تعديل المادة 102 المتعلقة بالرسم الاضافي على المنتجات التبغية برفع هذا الرسم الى 22 دج عن كل رزمة أو علبة أو كيس تبغ عوض 14 دج مقترحة في مشروع القانون، علما أن هذا الرسم يقدر حاليا ب11 دج.

كما وافقوا على تعديل المادة 281 مكرر 10 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة بتصحيح خطأ ورد فيها و ذلك باستبدال اكتتاب الخاضعين لهذه الضريبة سنويا بأملاكهم لدى "قباضة الضرائب" ب "مفتشية الضرائب".

و صادق المجلس على تعديل المادة 100 من مشروع القانون و المتعلقة باخضاع استيراد المادة الكيماوية المسماة "ارو سيانيد" الى ترخيص مسبق من الادارة الجبائية، بترك تفاصيل تطبيق هذه المادة الى التنظيم.

ترشيحات

إيران ترفع أسعار الوقود 190% مع تعديل نظام التوزيع

سعر نفط عُمان ينخفض إلى 63.02 دولار أمريكي

بالصور..انطلاق الاجتماعات التشاورية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة