TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

محكمة التمييز: لا يجوز للأجانب فتح صيدليات في الكويت

محكمة التمييز: لا يجوز للأجانب فتح صيدليات في الكويت
أمام مقر قصر العدل في الكويت

الكويت - مباشر: أكدت محكمة التمييز في حكمها بعدم جواز حصول الأجانب على رخص لإنشاء الصيدليات في الكويت؛ وذلك لمخالفته أحكام القانون.

وبحسب الجريدة، لفتت "التمييز" إلى أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة الثانية من القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية قبل تعديلها بالقانون رقم 30 لسنة 2016 على أنه «لا يجوز فتح صيدلية خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، كما لا يجوز بعد تاريخ العمل بهذا القانون الترخيص بفتح الصيدليات إلا للصيادلة الكويتيين المرخص لهم بمزاولة المهنة... ».

والنص في المادة 14 منه على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية: 1 - مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص، 2 - إنشاء صيدلية دون ترخيص».

والنص في المادة 11 من لائحته التنفيذية على أنه «لا يجوز إنشاء مركز صيدلي إلا بترخيص من الوزارة، ويجب أن يكون طالب الترخيص صيدلياً كويتياً». والنص في المادة 12 منها على أن «يعتبر الترخيص شخصياً لصاحب المركز».

الشروط

ولفتت المحكمة إلى أن المشرع أراد اخضاع مهنة الصيدلة وتداول الادوية لرقابة الحكومة التنظيمية، حتى يتسنى إبعاد من لا تنطبق عليهم الشروط الواجبة في هذا المجال، فحظر فتح الصيدلية الخاصة لغير الكويتي إذا اشترط في طالب ذلك الترخيص أن يكون صيدلياً كويتياً، وجعل المشرع ذلك الترخيص شخصياً لمالك الصيدلية، وعاقب كل من ينشئ صيدلية بغير ترخيص بالحبس أو الغرامة.

وكان النص في المادة 23 من قانون التجارة أنه «لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال منفرداً بالتجارة»، مما مؤداه أن المشرع قد قصر الترخيص بفتح الصيدلية على الكويتي ولحماية النشاط وصونه من مزاحمة الأجنبي نص على أن الترخيص بذلك شخصي بما لا يجوز التنازل عنه؛ ومن ثم فإن الترخيص للأجنبي بمزاولة مهنة الصيدلية لا يسوغ له الاستفادة مما يمنحه وإنما يكون له العمل فيها وإدارتها لحساب من رخص له بفتحها، وإلا كان استغلالها بان يديرها لحسابه الخاص التفافا على ما قصده المشرع من قصر ذلك على الصيدلي الكويتي، فضلاً عن الجمعيات والمستشفيات المصرح لها؛ ومن ثم يقع أي اتفاق بذلك مخالفاً للقانون ويترتب عليه بطلانه بطلاناً مطلقاً، لتعلق الأحكام المقررة له بمصالح عامة وأساسية بما يجعلها من النظام العام.

العقد الباطل

وأوضحت المحكمة أن العقد الباطل هو والعدم سواء؛ ومن ثم فهو لا ينتج أثراً بذاته، ويجوز لكل ذي مصلحة سواء كان أحد المتعاقدين أو من الغير أن يتمسك بالبطلان المتمثل في عدم قيام العقد أصلا وعدم نفاذ آثاره.

وتابعت: ولما كان العقد بين الطاعنة والمطعون ضده الأول خولت الأولى بمقتضاه الثاني استغلال الصيدلية لحسابه الشخصي منفرداً، بقصد تحقيق الربح حال كونه غير كويتي فلسطيني؛ ومن ثم يقع العقد باطلاً لمخالفته النظام العام، ولا أثر له، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واتخذ من ذلك العقد ركيزة لقضائه إذ قضى بفسخه وإلزام الطاعنة التعويض لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية الناشئة عنه؛ فانه يكون معيباً بما يوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

وبينت المحكمة بشأن عقد الطعن الآخر المرتبط؛ أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تمييز الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله ومحو حجيته وسقوط ما قرره أو رتبه من حقوق، فتعود الخصومة والخصوم إلى ما كانوا عليه قبل صدور الحكم المميز.

الخصومة

وأضافت: لما كان ذلك وكانت المحكمة قد ميزت الحكم المطعون فيه على نحو ما تقدم في الطعن رقم 2778 لسنة 2018 تجاري، يضحى هذا الطعن غير ذي موضوع ويكون وارداً على غير محل بما يوجب الحكم بانتهاء الخصومة فيه، ولا محل لمصادرة الكفالة؛ إذ إن مناطها - على نحو ما توجبه المادة 153 من قانون المرافعات - أن يقضى بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه.

وقالت المحكمة عن موضوع الاستئنافين: كان مفاد نص المادتين 262 و264 من القانون المدني أن كل من تسلم شيئاً غير مستحق له يلتزم برده، وعلى ذلك إن كان الشيء غير مستحق تسلمه فلا أهمية بعد ذلك لما إذ كان عدم الاستحقاق هذا راجعاً إلى الأمر الواقع نفسه - كما تقول المذكرة الإيضاحية لذات القانون - كما إذا استوفى المستلم ديناً ليس له أصلاً أو أخذ أكثر مما يستحق أو كان عدم الاستحقاق ناجماً عن اعتبار قانوني، كما هو الشأن عندما يتسلم الشخص شيئاً على أساس عقد باطل أو يتقرر إبطاله أو فسخه أو انفساخه، وأن مؤدى بطلان العقد أو إبطاله هو إعدام العقد إعداماً يستند إلى وقف إبرامه.

وأضافت أنه يترتب على ذلك اعتبار تنفيذ العقد كأن لم يكن، أن كان قد نفذ؛ وهو ما يقتضي إعادة الحالة التي كان عليها عند التعاقد، وأن ما يلزم به طرف العقد في هذا الخصوص من تعويض وفقاً للفقرة الثانية من المادة 187 من القانون المدني يتحدد بمقدار ما عاد على المثري من نفع أو ما لحق المفتقر من خسارة، أي القيمتين أقل، إعمالاً لقاعدة الإثراء بلا سبب وتطبيقاتها التي تعتبر مصدراً لذلك الالتزام.

الفسخ

وذكرت المحكمة أن المستأنف ضده قد استند في طلباته إلى اثراء المستأنفين على حسابه بلا سبب، فضلاً عن أضرار لحقت به بعد زوال العقد بفسخه بإرادتهما المنفردة، وكان العقد المذكور بين المستأنفة والمستأنف ضده الأول قد وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً؛ وهو ما لا يمنع الاسترشاد به فيما استخلصته المحكمة من أن الفرق بين ما تحصلت عليه المستأنفة الأولى، الذي ينحصر في أجرة العين عن مدة تنفيذ العقد، وثمن البضاعة المسلمة إلى المستأنف ضده وبين ما فقدته من منفعة العين عن تلك المدة، وتلك البضاعة المذكورة، يعادل الفرق بين ما سدده المستأنف ضده من أجرة وثمن البضاعة، وبين ما تحصل عليه من منفعة مدة تنفيذ العقد، وما بها من بضاعة، ولا يكون ثمة إثراء قد تحقق لاحدهما على حساب الآخر، وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر؛ فإن المحكمة تقضي في الاستئناف رقم 579 لسنة 2018 تجاري بإلغائه وبرفض الدعوى.

لا تمييز على أحكام رفض التظلّمات من محكمة الوزراء

وأكدت محكمة التمييز الجزائية عدم قبول الطعون التي تقام على الأحكام الصادرة من محكمة الوزراء برفض التظلمات التي تقدم إليها تظلماً على قرارات لجنة التحقيق الدائمة بمحكمة الوزراء.

وقالت «التمييز»، في حيثيات حكمها برئاسة المستشار عبدالله العبدالله، وعضوية المستشارين منصور القاضي وعطية أحمد وهاني محمد وخالد القضابي، وأمين سر الجلسة جراح العنزي إن المادة 6 مكرراً المضافة إلى القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء بموجب المادة الأولى من القانون رقن 29 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون الأول الصادر بتاريخ 27 أبريل/نيسان 2014 قد نصت على أنه: «يجوز للمبلّغ التظلم من قرارات الحفظ المشار إليها في المادتين 3 و6 من هذا القانون، خلال شهرين من تاريخ إعلانه أو علمه بقرار الحفظ، وذلك أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون، وكل قرار بالحفظ يصدر من لجنة التحقيق في البلاغات المقدمة من إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، تحيله اللجنة - من تلقاء نفسها - خلال شهرين إلى المحكمة السابقة. وتفصل المحكمة بغرفة المشورة في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه بقرار لا يقبل الطعن فيه بأي طريق... ».

ولما كان ذلك، وكانت المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءات قد قصرت الطعن أمام محكمة التمييز على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف، كما أن المادة 11/1 من القانون رقم 88 لسنة 1995، المار ذكره، نصت على أن الأحكام الصادرة من المحكمة الخاصة بمحاكمة الوزراء تكون غير قابلة للطعن فيها إلا بطريقة التمييز، بما مفاده أن الطعن بهذا الطريق لا يرد إلا على الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى الجزائية دون غيرها من أوامر أو قرارات على نحو ما تقدم، وكانت المادة 6 مكرراً المضافة إلى القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء - سالف البيان - لم تجز الطعن بأي طريق على القرار الصادر من لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء في التظلم من قرارات الحفظ المشار إليها في المادة سالفة البيان؛ ومن ثم فإن الطعن بالتمييز على قرار المحكمة المذكورة الصادر في التظلم المقدم إليها من الطاعن بحفظ البلاغ الذي كان قد قدمه الطاعن إلى النائب العام ضد وزير التعليم العالي بصفته بشأن الامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لمصلحته في الدعوى التي قررت محكمة الوزراء بقبول التظلم شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المتظلم منه، وعلى النحو المار بيانه غير جائز؛ ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن مع مصادرة الكفالة.

ترشيحات:

الرئيس التنفيذي لـ"بيتك" يتوقع الاستحواذ على "الأهلي المتحد" نهاية 2021

"المركزي الكويتي" يطرح سندات بـ240 مليون دينار.. والتغطية 11 مرة

"السكنية" الكويتية تعتمد توزيع 10200 وحدة للسنة الحالية

بورصات الخليج على موعد مع التقاط الأنفاس

63 ألف مليونير في الكويت