TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

حاكم دبي يـصدر مرسوماً بإعفاءات من رسوم وغرامات "التسجيل العقاري"

حاكم دبي يـصدر مرسوماً بإعفاءات من رسوم وغرامات "التسجيل العقاري"
دبي ـ أرشيفية

دبي – مباشر: أصدر الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي المرسوم رقم (27) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي.

وجاء المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية على النحو التالي:

فيما يتعلق برسوم تسجيل التصرفات العقارية، فقد نص المرسوم رقم 27 لسنة 2019 بشأن التخفيض والإعفاء من بعض الرسوم والغرامات في إمارة دبي على نسب الإعفاء من غرامة عدم تسجيل التصرفات العقارية لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

ووفق المرسوم، تبلغ نسبة الإعفاء 100 بالمائة من غرامة التخلف عن تسجيل العقار عند التسجيل والسداد قبل الرابع من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل أي خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار المرسوم الصادر في 4 سبتمبر/أيلول الجاري.

ويتم تخفيض 75بالمائة من قيمة غرامة التخلف عن التسجيل في حال إنجاز التسجيل العقاري وسداد رسومه خلال الفترة من 4 ديسمبر/كانون الأول إلى 4 يونيو/حزيران 2020 أي خلال فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر من تاريخ إصدار المرسوم.

كما نص المرسوم على أن يتم تخفيض نصف الغرامة في حال تسجيل العقار وسداد الرسوم خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر و9 أشهر من تاريخ إصدار المرسوم، على أن تنخفض نسبة الإعفاء لتصل إلى 25بالمائة عند التسجيل وسداد الرسوم خلال 12 شهراً.

ونصت التعديلات المنشورة بالجريدة الرسمية على استبدال نص المادة (9) من القانون رقم (7) لسنة 2006 بالتالي:

أ – يجب أن تُسجّل في السِّجل العقاري جميع التصرُّفات التي من شأنها إنشاء حق عقاري أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لتلك التصرفات، ولا يعتد بهذه التصرفات إلا بتسجيلها في السجل العقاري.

ب – مع مراعاة أحكام دعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 المشار إليه، تعتبر التصرفات العقارية المنشئة للحقوق العقارية والتي تسجل في السجل العقاري لدى الدائرة نافذة في مواجهة الكافة، حتى ولو كان من أجرى التصرف العقاري مديناً لدى الغير، ما لم يكن التصرف العقاري قد قصد به الإضرار بحقوق الغير، وذلك كلفه دون الإخلال بحقوق الشخص حسن النية.

وأصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المرسوم رقم (27) لسنة 2019، بشأن التخفيض والإعفاء من بعض الرسوم والغرامات في إمارة دبي، نشرته الجريدة الرسمية على النحو التالي:

أ – يخفض رسم الأسواق المقرر على المنشآت الاقتصادية في إمارة دبي بموجب قانون العوائد لبلدية دبي المشار إليه بنسبة (50بالمائة).

ب – يخفض رسم البلدية المقرر على مبيعات المنشآت الفندقية بموجب النظام رقم (2) لسنة 2006 المشار إليه، ليصبح (7بالمائة) من (10بالمائة).

ج – تخفض الرسوم المقررة على المعاهد التدريبية بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (50) لسنة 2015 المشار إليه، حيث تم إلغاء رسم تقديم طلب الحصول على التصريح بدلاً من 5 آلاف درهم سابقاً، كما تم تخفيض إصدار أو تجديد التصريح لمعهد يقدم من (1) إلى (2) برنامج تدريبي إلى 15 ألفاً بدلاً من 25 ألف درهم.

 كما تم تخفيض إصدار أو تجديد التصريح لمعهد يقدم من (3) إلى (4) برامج تدريبية إلى 18 ألفاً بدلاً من 30 ألف درهم، وتم تخفيض إصدار أو تجديد التصريح لمعهد يقدم من (5) إلى (6) برامج تدريبية من 35 ألف درهم إلى 20 ألف درهم، وتخفيض إصدار أو تجديد التصريح لمعهد يقدم (7) برامج تدريبية فأكثر من 40 ألف درهم، إلى 25 ألف درهم، وتم تخفيض تصريح بتقديم دورة تدريبية لغير المعاهد من 15 ألف درهم لكل دورة تدريبية إلى 5 آلاف درهم.

د – تحدد اللجنة العليا المنشآت الاقتصادية التي سيشملها التخفيض المنصوص عليه أعلاه، وموعد تطبيق التخفيض المنصوص، ومدة التخفيض.

ترشيحات

حاكم دبي يعفي بعض الأنشطة من رسوم "هيئة الطيران المدني"

"أبوظبي للزراعة" تمهل متداولي الأعلاف حتى نهاية العام لتوفيق أوضاعهم

اقتصادية دبي: عقود التأسيس الإلكترونية المصدرة منذ يناير تجاوزت 12ألفاً

تفاصيل مكالمة محمد بن راشد برائد الفضاء هزاع المنصوري