أبوظبي - مباشر : أصدر سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الإماراتية، قرارين جديدين.
والقرار الأول بشأن تعديل تعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين العاملة في الدولة، وأما الثاني خاص بتعديل تعليمات تنظيم تسويق وثائق التأمين من خلال البنوك.
ونص القرار الأول الذي تكون من 5 مواد، بأن تضاف عبارة "وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين" إلى عنوان قرار مجلس إدارة هيئة التأمين لعام 2010.
وتسري أحكام هذه التعليمات على جميع شركات التأمين المقيدة لدى الهيئة والعاملة في الدولة والتي تسوق منتجاتها وخدماتها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق وكيل تأمين أو وسيط تأمين، وفقا لصحيفة البيان.
كما تسري على أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين المرخصين والمقيدين لدى الهيئة، وذلك بالقدر الذي يتلاءم مع طبيعة أعمال كل مهنة.
وعرف القرار أصحاب المهن المرتبة بالتأمين بأنهم أي شخص مرخص له من قبل الهيئة لممارسة أي من نشاطات وكيل تأمين أو أكتواري أو وسيط تأمين أو خبر كشف وتقدير الأضرار أو استشاري تأمين أو أي مهنة أخرى مرتبطة بالتأمين يقرر المجلس تنظيمها، ودعا القرار أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا القرار خلال شهر من تاريخ نشره.
فيما نص القرار الثاني على تعديل بند من المادة الخامسة لتصيح "أن يكون قد خضع إلى تدريب عملي لمدة 30 ساعة لدى إحدى شركات التأمين وفى ذات نوع وثائق التأمين التي سيقوم الموظف بتسويقها"
وألغى القرار لعام 2018 وحل محله النص التالي: «يجب أن يكون للشركة مركز بيع في الإمارة التي يقوم البنك بتسويق وثائق التأمين الخاصة بها، أو خدمات الكترونية تمكن العملاء من التواصل معها لاستقبال ملاحظاتهم واستفساراتهم وشكاواهم».
ترشيحات: