TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الإمارات تُقر آلية لاحتساب معايير الملاءة المالية..بشركات الإدارة ومديري الاستثمار

الإمارات تُقر آلية لاحتساب معايير الملاءة المالية..بشركات الإدارة ومديري الاستثمار
جانب من الاجتماع

أبوظبي – مباشر: اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع خلال اجتماع اليوم السبت، الدراسة المتعلقة بمعايير الملاءة المالية لشركة الإدارة ومدير الاستثمار مع منح مهلة للشركات لتوفيق أوضاعها.

كان مجلس إدارة الهيئة عقد اجتماعه التاسع بدورته السادسة وذلك بمقر الهيئة بدبي برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس المجلس.

   -تحليل - مؤشرات نمو لـ"بنوك دبي" ترسم طريقاً أكثر تفاؤلاً

   -تابعة لموانئ دبي تتعاقد على التشغيل الحصري لميناء في صربيا..لـ25عاماً

وشمل قرار للمجلس في هذا الصدد خاص بمعايير الملاءة المالية تسع مواد تتناول نطاق التطبيق وكفاية رأس المال، ومخاطر الائتمان، ومخاطر التشغيل، ومخاطر السوق (الأصول المدارة)، وإدارة ومراقبة المخاطر، والجزاءات، وتوفيق الأوضاع، وسريان القرار.

وناقش الاجتماع عددا من المبادرات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

كان مجلس إدارة الهيئة قد وجه في اجتماعه السابق في مارس الماضي بإجراء دراسة تبين مدى التزام شركات الإدارة ومدراء الاستثمار المرخصين حاليا بمعايير الملاءة المالية والأعباء التي ستتحملها تلك الشركات في حال تطبيقها المعايير المقترحة.

وكشفت الدراسة - التي أعدتها الهيئة بهذا الخصوص - أنه فيما يتعلق بمدى إلزام شركات الإدارة و مدراء الاستثمار المرخصين حاليا فإنه لا توجد أحكام خاصة بمعايير الملاءة المالية ملزمة لتلك الشركات حتى تاريخه، كما لا توجد رسوم إضافية ستفرض على تلك الشركات جراء تطبيق المعايير المقترحة.

وأوضحت الدراسة أن الغاية من وضع معايير الملاءة المالية لشركة الإدارة ومدير الاستثمار، حماية أصول المستثمرين محل الإدارة وتعزيز استقرار النظام المالي من خلال الإشراف على المخاطر النظامية على مستوى الشركة وهو ما يعتبر من المتطلبات الأساسية لمجلس الاستقرار المالي /FSB/ وكذلك منظمة "أيوسكو" /IOSCO/ وذلك ما تضمنته الخطة الاستراتيجية للهيئة وبشكل خاص مؤشر المخاطر النظامية.

ويأتي المشروع المقترح مكملا لأنظمة الهيئة وينص البند (22) من المادة (26) من قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم /9/ر.م/ لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار على أن "تلتــزم شركـــة الإدارة بالاحتفاظ المستمر بالملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطها بما يحقق قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وفق المعايير الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن".

واطلع المجلس على دراسة أعدتها إدارة الهيئة بشأن تنظيم إصدارات الأوراق المالية المدعومة بأصول (التوريق)، وهي العمليات التي تقوم بموجبها الشركة (المنشئ) ببيع و نقل الأصول المنفردة أو المجمعة إلى منشأة ذات غرض خاص /SPV/ والتي عادة ما تتخذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة لإصدار أوراق مالية - قابلة للتداول- تكون مدعومة بتلك الأصول تسمى (الأوراق المالية المدعومة بأصول ABS).

ووجه المجلس بالتنسيق مع جهات الاختصاص في شأن إجراء التعديلات على التشريعات ذات الصلة بما يسمح بإصدار الأنظمة الخاصة بتلك المنتجات.

ترشيحات

اتفاق تعاون بين "سوق أبوظبي" و"مركز إيداع الأوراق المالية" السعودي

أبوظبي للأوراق المالية يصدر ورقة بحثية حول الأصول المشفرة