TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الحكومة المصرية تُقر تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن النفقة

الحكومة المصرية تُقر تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن النفقة
صورة أرشيفية

القاهرة - مباشر: أقر مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات التي تتعلق بالنفقة، الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك فيما يتعلق بالمادة 293.

وأوضح بيان المجلس، أن التعديل جاء بإضافة النص الآتي إلى قانون العقوبات: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تٌرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

  --الوزراء المصري يُقر الصيغة النهائية لمشروع قانون "صندوق ذوي الإعاقة"

  --السيسي يُقر قانوناً للبحث عن البترول برأس بدران وخليج الزيت

وتابع البيان، ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.

وأشار المجلس، إلى أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.

وأكمل: "ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه، مالم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك، عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها".

وبين، أنه في جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.

ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

ترشيحات

وزيرة التخطيط: انخفاض معدل البطالة في مصر لـ8.9% بالربع الثاني

المجتمعات العمرانية تُعدل ارتفاعات أراضي مصر الجديدة للإسكان بالشروق