TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

محكمة مصرية تقضي بعدم دستورية خمس مواد بقانون تجارة القطن

محكمة مصرية تقضي بعدم دستورية خمس مواد بقانون تجارة القطن
توريد القطن محليا ـ أرشيفية

القاهرة – مباشر: حكمت المحكمة الدستورية العليا بمصر، اليوم السبت، بعدم دستورية نصوص المواد (28، 29، 30، 31، 32) من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل الصادر بالقانون رقم 210 لسنة 1994، ونص الفقرة الأخيرة من المادة (4)، ونص المادة (10) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 389 لسنة 1994.

وأفادت بوابة الأهرام، بأن المحكمة قضت أيضاً بسقوط نصي المادتين (33، 34)، ونص الفقرة الأخيرة من المادة (35) من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل، وعبارة "ولجنة التحكيم" الواردة بنص المادة (44) من هذا القانون، وعبارة "بالتعويض الذى تقدره لجان التصالح والتحكيم المختصة" الواردة بنص المادة (15) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 389 لسنة 1994".

   -السيسي يفتتح أكبر منظومة للأنفاق تربط بين سيناء والدلتا..غداً

   -المترو يوضح حقيقة فرض غرامة 500جنيه على مشغلي القرآن بـ"رمضان"

وأوضحت الأهرام أن المحكمة أقامت حكمها على سند من أن الأصل في التحكيم هو عرض نزاع معين بين طرفين على مُحكم من الأغيار يعين باختيارهما أو بتفويض منها أو على ضوء شروط يحددانها، ليفصل هذا المحكم فى ذلك النزاع بقرار يكون نائيًا شبهة الممالأة، مجردًا من التحامل، وقاطعًا لدابر الخصومة في جوانبها التي أحالها الطرفان إليه، بعد أن يدلى كل منهما بوجهة نظره تفصيلاً من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية، ولا يجوز بحال أن يكون التحكيم إجبارياً ي إليه أحد الطرفين، إنفاذاً لقاعدة قانونية آمرة، لا يجوز الاتفاق على خلافها.

وقالت المحكمة، إن البيّن من استقراء نص المادة (29) من قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل المشار إليه، أنه قد أسند للجنة التصالح دون غيرها، الاختصاص الحصري بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الأعضاء بشأن معاملاتهم القطنية.

وأضافت أن نص المادة (28) قد جعل تشكيل هذه اللجنة سنويًا بكل محافظة منتجة للقطن، وذلك بقرار من رئيس اللجنة العامة، ويتولى رئاسة تلك اللجنة مدير مكتب اللجنة العامة بالمحافظة، وعضوية ممثل واحد عن كل التجار المقيدين والمنتجين، واثنين عن هيئة تحكيم واختبارات القطن، تختارهم اللجنة العامة.

وتتصل تلك اللجنة بتلك المنازعات – على نحو ما بنيته المادة (30) من هذا القانون والمادة (10) من لائحته التنفيذية – بطلب يقدم إلى مكتب اللجنة العامة بالمحافظة، يتضمن بياناً مفصلاً لموضوع النزاع، ولو تقدم به أحد طرفي النزاع بمفرده، وعلى مكتب اللجنة العامة بالمحافظة –وفقًا لنص المادة (30) من القانون المشار إليه- أن يحيل النزاع إلى لجنة التصالح، ويدعوها للاجتماع فى موعد غايته أسبوع، من تاريخ تقديم الطلب إليه، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات، فإذا لم يعترض الطرفان أو أحدهما عليها أصبحت نهائية.

كما أسند نص المادة (31) من هذا القانون إلى لجنة تحكيم بالإسكندرية، الاختصاص الحصري بنظر النزاع، في حالة الاعتراض على قرارات لجنة التصالح.

وأوضحت المحكمة، أن النصوص المُحالة، تكون قد فرضت التحكيم قهراً على أصحاب الشأن، وخلعت قوة تنفيذية على القرارات التي تصدرها لجان التحكيم فى حقهم عند وقوع النزاع بشأن معاملاتهم القطنية، وبهذه المثابة.

وأضافت أن هذا النوع من التحكيم – الذي يبسط مظلته على كل المنازعات بين المشتغلين في تجارة القطن في الداخل بشأن معاملاتهم القطنية، والتي يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولتها ما لم يكن اسمه مُقيداً في السجل الذى يعد لهذا الغرض - يكون منافياً للأصل فيه، باعتبار أن التحكيم لا يتولد إلا عن الإرادة الحرة، ولا يجوز إجراؤه تسلطاً وكرهاً، بما مؤداه أن اختصاص جهة التحكيم بدرجتيها، التي أنشأتها النصوص المحالة لنظر المنازعات التي أدخلها جبراً، فى ولايتها يكون منتحلاً، ومنطوياً بالضرورة على إخلال بحق التقاضي، وحرمانًا للمتداعين من اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي، بالمخالفة لنص المـادة (97) من الدستور، ومنعدماً بالتالي من زاوية دستورية.

ترشيحات:

محكمة مصرية تقضي بعدم دستورية حل "التضامن" للجمعيات الأهلية

"الدستورية العليا" المصرية ترفض دعوى بشأن الإنهاء الأحادي لعقود العمل

محكمة مصرية تقضي بعدم دستورية تخفيض المعاش عن الأجر الأساسي

المحكمة الدستورية تنشر نص قرار حول قانون المالكين والمستأجرين