TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

المجلس الدستوري بالجزائر يعلن خلو منصب الرئاسة

المجلس الدستوري بالجزائر يعلن خلو منصب الرئاسة
الجزائر

مباشر: أعلن المجلس الدستوري في دولة الجزائر خلو منصب الرئاسة، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس السابق، عبدالعزيز بوتفليقة، استقالته، أمس الثلاثاء.

وأفاد المجلس الدستوري أنه سيبلغ البرلمان الجزائري، اليوم الأربعاء، بخلو منصب الرئاسة في الجمهورية العربية، وذلك حسب ما ينص عليه الدستور، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية.

          *بوتفليقة يعلن استقالته من رئاسة الجزائر

وأضاف المجلس: "يثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية طبقاً للمادة 102 الفقرة 04 من الدستور، كما تبلغ اليوم الموافق 3 أبريل لعام 2019 شهادة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، إلى البرلمان طبقاً للمادة 102 الفقرة 05 من الدستور".

وأخطر رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة رسمياً رئيس المجلس الدستوري، أمس الثلاثاء، بقراره بإنهاء عهدته بصفته رئيساً للجمهورية.

وكانت الرئاسة الجزائرية، قد أعلنت الاثنين الماضي، أن عبدالعزيز بوتفليقة سيقدم استقالته "قبل نهاية عهدته الانتخابية" المحددة في 28 أبريل الجاري، منوهة بأنه سيقوم قبل ذلك بإصدار "قرارات هامة لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية".

ودعا نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، أمس، إلى تفعيل 3 مواد دستورية، عقب إعلان الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الاستقالة من مهام منصبه.

يذكر أن دولة الجزائر شهدت تظاهرات واسعة اعتراضاً على ترشح عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.

وتنص المادة 102 على: "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع، يعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوماً رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور".

وأكملت نفس المادة: "وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين يوماً، يعلن الشغور بالاستقالة وجوباً حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقاً لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة، وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية وتبلغ فوراً شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوباً ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون يوماً تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".

 

ترشيحات..

الرئاسة الجزائرية: بوتفليقة يتقدم باستقالته 28 أبريل الجاري

قائد الجيش الجزائري يجدد دعوة لتطبيق مادة بالدستور لإعفاء بوتفليقة