TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الرقابة المالية تُنهي تعديل أحكام عمل صناديق الاستثمار العقاري بمصر

الرقابة المالية تُنهي تعديل أحكام عمل صناديق الاستثمار العقاري بمصر
محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية

القاهرة - مباشر: وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر، على مشروع لتعديل بعض الأحكام المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري الواردة باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، أن التعديلات جاءت في إطار العمل على تنمية وتنشيط صناديق الاستثمار باعتبارها أحد الأنشطة المالية غير المصرفية، وتيسير إجراءات مزاولة صناديق الاستثمار لنشاطها بوجه عام، وتفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري بإزالة العقبات التي تواجهها عند التأسيس.

      *الرقابة المالية: انتخاب ممثلي شركات التأمين بإدارة "صندوق حملة الوثائق"..الثلاثاء

      *مسح: أرباح بنوك بورصة مصر ترتفع لـ28 مليار جنيه بـ2018

وفي سياق متصل قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، إن الهيئة قامت بإجراء حوار مجتمعي للتشاور مع مجموعة من مديري الاستثمار لشركات التطوير العقاري، لإعداد مشروع التعديل المقترح، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف أن ذلك متضمن التزام شركة خدمات الإدارة بتقييم الأصول والأوراق المالية للصناديق غير المقيدة في البورصة بشكل دوري لا يقل عن مرة كل ثلاثة أشهر.

كما تم اقتراح الاقتصار على أن يكون التقييم كل ستة أشهر كحد أدنى (بدلاً من كل ثلاثة أشهر) في الحالات التي يكون الصندوق فيها غير مقيد بالبورصة، تخفيفاً من الأعباء المالية على الصندوق، نظراً لطبيعة بعض الصناديق التي تستهدف الاستثمار طويل الأجل في أصول عقارية أو أوراق مالية غير مقيدة في البورصة، مع النص على أن يكون التقييم كل ثلاثة أشهر إذا كان الصندوق مقيداً بالبورصة.

وأشار إلى أن مشروع التعديلات شمل على أن يتم تقييم الأصول العقارية للصندوق بواسطة خبير أو أكثر من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة (بدلاً من اشتراط أن يكون التقييم بواسطة خبيرين)، مع إتاحة أن يتم التقييم بواسطة أكثر من خبير عقاري حال الرغبة في ذلك.


وأوضح أن التعديل سعى نحو تبسيط هيكل استثمارات الصندوق العقاري بما يسمح بإنشاء صندوق عقاري متخصص في أحد المجالات المنصوص عليها بالمادة 183 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 34 لسنة 2014 بشأن الضوابط الاستثمارية لصناديق الاستثمار العقاري، بما يعفي صناديق الاستثمار العقاري من الالتزام بالحد الأدنى المنصوص عليه للاستثمار في الأصول المنتجة للعوائد إذا نصت سياسته الاستثمارية على ذلك.

وأكد رئيس الهيئة أن التعديل المقترح حرص على تجنب تعارض المصالح باشتراط الحصول على موافقة جماعة حملة الوثائق، فيما يتعلق بصناديق الاستثمار العقاري في حال توجيه أموال الصندوق في أي من الاستثمارات أو الأصول العقارية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي طرف من الأطراف المرتبطة أو ذوي العلاقة بالصندوق، وبما لا يجاوز (25%) من أصول الصندوق، على أن يتم تقييم الأصول بواسطة خبيري تقييم عقاري من الخبراء المقيدين لدى الهيئة وأن يتم اعتماد التقييم من مراقبي حسابات الصندوق.

ترشيحات:

تضاعف إيرادات مصر من ضرائب السيارات في 7 أشهر

الجنيه المصري يرتفع أمام 3 عملات عربية.. وخبير يوضح السبب