TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

تغريم 3 متداولين بالسوق السعودي للتلاعب بأسهم 17 شركة

تغريم 3 متداولين بالسوق السعودي للتلاعب بأسهم 17 شركة
هيئة السوق المالية السعودية

الرياض – مباشر: أدانت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بهيئة السوق المالية السعودية 3 متداولين؛ للتلاعب بأسهم 17 شركة.

وقالت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، في بيان لها اليوم الخميس، إنه صدر قدر ضد كلا من عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود، وخالد بن صالح بن حمد الريس، وغدير بن صالح بن غدير الرشيد، بدعم غرامات مالية قيمتها 25.43 مليون ريال.

وأضافت، أن القرار تضمن إلزام عدد من المستثمرين بدفع 32.6 مليون ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان غدير بن صالح بن غدير الرشيد.

 --"إلغاء احتكار قنوات beIN sport القطرية بالسعودية"

 --"صندوق الاستثمارات العامة السعودي يؤسس شركة للطائرات المروحية"

 

وتضمن القرار فرض غرامة مالية على المتداول عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود قيمتها 1.4 مليون عن هذه المخالفات، وإلزامه بدفع 18.02 مليون ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

وتابعت: إلى جانب منعه من التداول شراءً لأسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة سنتين.

وغرمت اللجنة المتداول خالد بن صالح بن حمد الريس 60 ألف ريال عن مخالفاته، وإلزامه بدفع 5.45 مليون ريال لحساب هيئة السوق المالية؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.

وشمل القرار، تغريم المتداول الثالث غدير بن صالح بن غدير الرشيد بدفع 500 ألف ريال عن تلك المخالفات.

يذكر أن المتداولين قاموا بمخالفات على أسهم الشركات التالية: تهامة للإعلان والعلاقات العامة، السعودية للتنمية الصناعية، وتصنيع مواد التعبئة والتغليف، والبابطين للطاقة والاتصالات، والوطنية السعودية للنقل البحري، والسعودية للنقل الجماعي، وعسير للتجارة والسياحة والصناعة، والقصيم القابضة للاستثمار (جاكو)، والسعودية للنقل والاستثمار (باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية).

وتضمنت الشركات: السعودية للصادرات الصناعية، والوطنية للتسويق الزراعي، والسعودية للأبحاث والتسويق، والسعودية للطباعة والتغليف، ومدينة المعرفة الاقتصادية، وتبوك للتنمية الزراعية، والجوف الزراعية، وجازان للطاقة والتنمية، والأهلية للتأمين التعاوني، وأخيرا المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني.

ولفتت اللجنة، إلى أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

ترشيحات:

المعمر لأنظمة المعلومات توقع اتفاقية إدارة الاكتتاب مع السعودي الفرنسي

الربع الرابع يدعم "كيمانول" للتحول الإيجابي بعام 2018

عمومية أسمنت العربية تناقش توزيعات الأرباح أبريل المقبل