TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

التفاصيل الكاملة لقرارات مجلس الوزراء العراقي

التفاصيل الكاملة لقرارات مجلس الوزراء العراقي
جانب من جلسة مجلس الوزراء العراقي برئاسة عادل المهدي

مباشر: أصدر مجلس الوزراء العراقي عدة قرارات في جلسته يوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، تفاصيلها كالتالي:

1- التصويت على مطالب نقابة المعلمين.

2- تأليف اللجنة التحضيرية لإعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية بحسب المادة (2/اولاً) من قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية.

3- دعم نادي الزوراء الرياضي بكرة القدم في بطولة دوري أبطال آسيا.

4- المصادقة على تعيينات مديريات تربية محافظتي ذي قار والديوانية على أن تتحمل المحافظة وجود مخالفات.

5- التصويت على المدينة الصناعية المشتركة بين العراق والأردن. 

6- التصويت على قرار تجسيد مفهوم الضمان الاجتماعي ومسؤولية الدولة نحو مواطنيها للحد من الفوارق الطبقية في المجتمع:

1-  قيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة بما يأتي :

أ. تهيئة مساحات ملائمة في جميع مراكز المحافظات والأقضية والنواحي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كافة لغرض توسعة الحدود البلدية للمدن أو تنفيذ الجزء غير المنفذ من التصميم الأساسي .

ب. إعداد مخططات وخرائط بناء بمعايير علمية حديثة تأخذ بعين الاهتمام التوسعات المستقبلية لجميع متطلبات مؤسسات الدولة، وإعداد مخططات تراعي الخصوصية باستخدام مواد البناء الجديدة وتخفض من استخدام الطاقة.

جـ . تأليف فرق في المحافظات المعنية لأغراض التوسعة وفق القانون في حالة الحاجة إلى توسعة حدود البلدية، على أن تشمل الأراضي الأميرية غير المثقلة بحقوق تصرفيه أو العقود الزراعية لحين تعديل قانون الاستملاك.

2- فرز وتوزيع الأراضي السكنية للفئات المثبتة في أدناه:

أ. يتم منح فئة المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة قطع أراضٍ سكنية بمساحة 200م2 ببدل مبلغ مقداره 250 دينار فقط للمتر المربع الواحد شريطة عدم استفادتهم سابقاً من قطعة أرض سكنية من الدولة وفقاً للقرار 120 لسنة 1982 .

ب. يتم بيع قطع الأراضي السكنية البالغة مساحتها 300م2 إلى بقية المواطنين بمبلغ مقداره 250 دينار للمتر المربع الواحد، مضافاً إليه مبلغ الخدمات ومقداره 75 ألف دينار للمتر المربع الواحد يُسدد بثلاثة أقساط بموجب ضوابط تصدر عن وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويتم رفع الضوابط إلى رئيس مجلس الوزراء للبتّ فيها .

جـ. فئة الـ (400 م2) فما فوق يتم بيعها بمبلغ 250 دينارا مضافاً إليه ضعف مبلغ الخدمات المذكورة في الفقرة (ب) آنفاً على الأقل بموجب ضوابط تصدر عن وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويتم رفع الضوابط إلى رئيس مجلس الوزراء للبتّ فيها .

3- تُقيد جميع الإيرادات الناتجة عن البيع والاستيفاءات عن الخدمات الأخرى للمناطق آنفاً في حساب مستقل في القسم البلدي أو البلدية التي يتم استحداثها لتلك المناطق لغرض إنشاء البنى التحتية وصيانة وتطوير القطاع البلدي في ذات المنطقة وبإشراف وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة وبالتنسيق مع المحافظة المعنية لحين انجاز مراحل التصميم كافة .

4- قيام وزارة المالية بإقراض وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة المبالغ اللازمة لغرض تنفيذ الخدمات الأساسية لحين استيفاء المبالغ من المستحقين .

5- قيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة ببناء وحدات سكنية واطئة الكلفة عدد 33 ألف وحدة سكنية، وبسعر لا يتجاوز عن مبلغ مقداره 30 مليون دينار للوحدة الواحد التي تبلغ مساحتها 200 متر مربع.

وبمبلغ إجمالي مقداره 990 مليار دينار يتم إقراضه إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة دون فائدة، على أن يتم استرجاعها خلال 20 عاماً، ويتم توزيع الوحدات على المحافظات بموجب ضوابط تصدرها الوزارة آنفاً بحسب ما يأتي:

محافظة البصرة 8 آلاف وحدة سكنية، ومحافظة بغداد 8 آلاف وحدة سكنية، ومحافظة نينوى 4 آلاف وحدة سكنية، ومحافظة ذي قار ألفين وحدة سكنية، وألف وحدة سكنية لكل من محافظات ميسان والمثنى والديوانية وواسط والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة وبابل والأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك.

6- استمرار توزيع قطع الأراضي السكنية في المناطق المخدومة للقضاة أو أعضاء الادعاء العام حصراً بموجب ضوابط تصدر عن وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويتم رفع الضوابط إلى رئيس مجلس الوزراء للبتّ فيها، شريطة عدم استفادتهم سابقاً بقطعة أرض سكنية من الدولة وفقا للقرار (120) لسنة 1982 .

7- استمرار العمل بتوزيع قطع الأراضي السكنية للفئات المشمولة بالقوانين والقرارات النافذة، على أن يتم تأمين مبالغ الخدمات للقطع المذكورة آنفاً من موازنة المحافظة أو المؤسسة المعنية .

8- لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

7- وبشأن عقود الكهرباء تم تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2019 ليصبح :

. عدد المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2019 (32918) بدلا من ( 32787) .

. تتولى وزارة المالية معالجة حالات موظفي عقود وزارة الكهرباء الذين تحولوا من التمويل الذاتي الى التمويل المركزي خلال عام 2018 في تثبيتهم مع اقرانهم من موظفي عقود الشركات العامة والتمويل الذاتي .

. تكليف مكتب المفتش العام لوزارة الكهرباء بتدقيق الاعداد ومدى توافر الشروط المحددة قانوناً بالمتعاقدين.

8- تعديل الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (352) لسنة 2017 بشأن التصرف بأموال الجباية.

9- التصويت على حل مشاكل ومعوقات شريحة المقاولين .

10- منح استثناء إلى وزارة الهجرة والمهجرين لغرض شراء خيم وتوفير الاحتياجات الأخرى لإيواء النازحين.

11- تخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة صلاحية تشكيل فرق عمل في المحافظات كافة لتنفيذ أعمال فرش الحصى الخابط والاكساء والتبليط.