TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

أين تذهب رسوم مخالفات البناء بمصر وفقاً للقانون الجديد؟

أين تذهب رسوم مخالفات البناء بمصر وفقاً للقانون الجديد؟
صورة أرشيفية

القاهرة - مباشر: حدد القانون الجديد بعض الجهات التي تذهب إليها المحصلة النقدية من رسوم تقنين الأراضي، وفقاً لقانون التصالح بمخالفات البناء، والذي أقره مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء.

ونص القانون في المادة الثامنة منه، على أن جميع المبالغ المحصلة طبقاً لأحكام هذا القانون تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة نسب كالتالي:

-نسبة 25% صندوق الاسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية.

-نسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب.

-نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الادارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة.

وتابعت المادة الثامنة، على أن يصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار إليها، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".

أهم البنود

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون، على أنه "يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الموحد وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون".

كما نصت المادة، على أن يحظر التصالح على الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا، المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة.

وتابعت، أن "يستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة: الحالات الواردة فـي المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة".

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون، على أن "تشكل بكل جهة إدارية مختصة، والمشار إليها في الماة الرابعة من قانون البناء رقم 119 لسنه 2008، لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدني والآخر معماري معتمدين لدى الجهة الإدارية وممثل عن وزارة الداخلية للعناية بالدراسات الأمنية.

وأكملت على أن يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.

ونصت المادة الثالثة، على أن "يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصـــة بتطبيق أحكـــام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعـــد سداد رسم فحص يدفع نقداً بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم".

وأفادت المادة، أنه "يتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ بشأنهــا، وإعطــاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب علي تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة".

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون، على أن "تختص اللجنة المنصوص عليها فـي المادة الثانية من هذا القانون بالبت فـي طلبات التصالح، وعلي اللجنة أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي معتمد من اثنين من المهندسين الاستشاريين المقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة".

وتابعت، علي أن تنتهي اللجنة المشار إليها من أعمالها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً المستندات المطلوبة، ويعتبر التقرير الهندسي المشار اليه محرراً رسمياً فـي نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

ونصت المادة الخامسة من مشروع القانون، على أن "تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل تقنين أوضاع العقارات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمي عقارات معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية الخدمات الحكومية.

وتابعت المادة الخامسة، أن تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق، على ألا يقل سعر المتر المسطح عن 50 جنيها كحد أدني و 2000 جنيه كحد أقصي على أن تراعي تقسيم المحافظات والمناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.

ووفق الـمادة السادسة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح بعد طلاء المباني على أن تراعي اللجان المختصة الوضع الخاص للقري والتوابع.

ونصت المادة السابعة، أنه على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق كالكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحي، بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال خمسة عشر يوماً التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها.

وكانت المادة التاسعة تنص على: "يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، وتتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر، تـُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدني والآخر معماري لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين".

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة، وعلى اللجنة أن تبت فـي التظلم خلال 90 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا أعتبر قبولاً للطلب، على أن تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

ونوهت الـمادة العاشرة، إلى أن رئيس مجلس الوزراء سيصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء علي عرض وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمـل به.

وأكدت المادة الحادية عشرة، على أن ينشر هذا القانون فـي الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ترشيحات:

مصر تُقر التصالح بمخالفات البناء بتقنين للمتر يصل لـ2000 جنيه