القاهرة – مباشر: نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل بتحديد قيمة المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع والذي يحمل الرقم 176 لسنة 2019.
وجاء في المادة الأولى من القرار، أن "تحدد قيم مركبات النقل السريع المشار إليها في البند الثاني للمادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وفقا للقيمة الموضحة بالمسير الخاص لكل منها بحيث لا تقل عن القيمة المبينة بالجداول المرفقة بالقرار".
ونصت المادة الثانية على أن "تخفض قيمة المركبة بعد تحديدها وفقا للمادة السابقة بواقع 5% عن كل سنة من السنوات التي تنقضي بين تاريخ انتاج المركبة وتاريخ طلب إجراء التوثيق بحيث لا تقل من الحد الأدنى الموضح لكل جدول من الجداول المرفقة".
وأكدت الجريدة الرسمية، العمل بالقرار لمدة خمس سنوات تنتهي 2023 ثم يعاد النظر في الجداول المرفقة، على أن يعمل بالقرار اعتباراً من أول يوليو 2019.
وجاءت الجداول المرفقة على النحو التالي: