TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

مرسوم اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بالإمارات

مرسوم اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بالإمارات
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة

أبوظبي - مباشر: أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، المرسوم بقانون اتحادي رقم 24 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

ونص المرسوم في مادته الأولى على استبدال نصوص المواد أرقام 82، و201 مكرر 9، و225 مكرر، و234 و237 و257 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بشأن قانون العقوبات، وذلك بالنصوص الآتية.

وبحسب وكالة وام الإماراتية، نصت المادة 82 على "تحكم المحكمة عند الحكم بالإدانة، بمصادرة الأشياء والأموال المضبوطة، التي استعملت في الجريمة أو كان من شأنها أن تستعمل فيها، أو كانت محلاً لها، أو التي تحصلت منها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق غير الحسن النية".

كما نصت هذه المادة على أنه إذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته، وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال ولو لم تكن الأشياء ملكاً للمتهم، فإذا تعذر ضبط أي من الأشياء أو الأموال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة، أو لتعذر الحكم بمصادرتها، لتعلقها بحقوق الغير حسني النية، حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتها وقت وقوع الجريمة.

فيما نصت المادة 201 مكرر 9 على أنه "استثناءً من أحكام المادة 201 مكرر6، تحكم المحكمة بناءً على طلب النائب العام أو من تلقاء نفسها، بتخفيف العقوبة أو استبدالها بالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تجاوز 10 ملايين درهم، أو الإعفاء منها، عمن أدلى من الجناة إلى السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق بأي جريمة، ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي، أو الجرائم التي تعتبر من الجرائم الماسة بأمن الدولة، في القوانين العقابية الأخرى متى أدى ذلك إلى الكشف عنها أو عن مرتكبيها أو إثباتها عليهم أو القبض على أحدهم".

اقرأ أيضاً:

قرار جديد لـ"محمد بن راشد" بشأن المستشفيات بالإمارات

ضبط محلات بدبي تتلاعبت بالأسعار المعروضة بـ"التخفيضات الكبرى"

قرار بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الاتجار بالأحجار والمعادن

كارفور تطلق أول متجر بحري بدبي

خليفة يُصدر مرسوماً أميرياً بإحالة قاضٍ إلى التقاعد