TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

قرار بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الاتجار بالأحجار والمعادن

قرار بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الاتجار بالأحجار والمعادن
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

دبي -مباشر: أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرار مجلس الوزراء بشأن  اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي الخاص بالرقابة على الإتجار بالأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها.

ونص القرار على انه  يجب على كل شخص أن يلتزم بطرح أي معدن ثمين بالعيارات القانونية المحددة في المادة (2) من القانون وفي الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.

كما نص على انه لا يجوز تصدير المعادن الثمينة سواء أكانت مشغولة أو غير مشغولة والأحجار ذات القيمة إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة منشأ أو بطاقة التعريف الخاصة بالتصدير وذلك وفقا لما يحدده الملحق رقم (5) المرفق بهذا القرار.

ويشترط في بطاقة التعريف أن تكون واضحة ومثبتة لا يمكن إزالتها ومصنوعة من مادة متينة طويلة الأجل وأن تتضمن المعلومات المحددة في الملحق القرار.

وحدد القرار العناصر التي يجب أن تتضمنها الدمغة الرسمية والمتمثلة في علامة الشعار الخاص بنوع المعدن الثمين المستخدم كدمغة رسمية وعلامة عيار أو درجة نقاء المعدن الثمين وفقا للعيارات القانونية المحددة في القانون، والشكل المميز المعتمد من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الذي يدل على جهة الدمغ.

ولغايات التعامل التجاري يعتبر الصنف ذا عيار منخفض أو ذا درجة نقاء منخفضة إذا كانت نسبة المعدن الثمين فيه أقل من 500 سهم للذهب و800 سهم للفضة و850 سهم للبلاتين.

وحدد القرار شروط إقامة معارض للأصناف المشغولة أو الأحجار ذات القيمة حيث يجب الحصول على ترخيص السلطة المختصة والالتزام بالعيارات القانونية المحددة في القانون وهذا القرار وعدم طرح الأصناف المشغولة أو الأحجار ذات القيمة في المعارض بقصد البيع مالم تكن مدموغة بالدمغة الرسمية أو مرفقا بها بطاقة تعريف ، وأن ترفق بالأصناف المشغولة التي تحتوي على أحجار ذات قيمة شهادة .