TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الإمارات: تمديد تأشيرة الدخول مشروط بعدم مرور 30يوماً على انتهائها

الإمارات: تمديد تأشيرة الدخول مشروط بعدم مرور 30يوماً على انتهائها
سيتم تحصيل غرامة قيمتها 100 درهم عن كل يوم مخالفة

أبوظبي - مباشر: قالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بدولة الإمارات العربية المتحدة إن تمديد تأشيرة الزيارة أو السياحة بكل أنواعها مشروط بعدم مرور 30 يوماً على تاريخ انتهائها.

وأشارت الهيئة في بيان لها اطلع عليه مباشر، إلى أنه سيتم تحصيل غرامة قيمتها 100 درهم عن كل يوم مخالفة؛ بعد مرور 10 أيام على انتهاء صلاحية إذن الدخول أو التأشيرة ليتم التمديد لمدة 30 يوماً.

وأكدت الهيئة على ضرورة أن يقدم الراغب طلب التمديد أو الزيارة قبل مرور 30 يوماً على انتهاء الصلاحية ليتمكن من الاستفادة من قرار التمديد؛ مبينة أنه لن ليس بإمكانه التمديد في حال تجاوزه هذه المدة، حيث سيكون ملزماً بمغادرة الدولة والعودة بتأشيرة جديدة في حال رغبته في ذلك.

ودعت الهيئة الراغبين بالاستفادة من هذا أن يبادر الراغب بتمديد تأشيرة السياحة أو الزيارة التقدم بالطلب قبل انقضاء مدة 30 يوماً من انتهاء صلاحية تأشيرته ليتمكن من الاستفادة من القرار.

وتابع بيان الهيئة، أنه بإمكان الأشخاص الذين دخلوا في المخالفة الاستفادة من القرار من خلال تسديد الغرامات التي ترتبت على مخالفتهم بواقع (100 درهم) عن كل يوم تأخير بعد مرور (10 أيام) على انتهاء صلاحية إذن الدخول أو التأشيرة؛ ليتم التمديد له لمدّة 30 يوماً على أن يتم احتساب تاريخ التمديد من تاريخ انتهاء إذن الدخول السابق؛ وذلك استناداً لأحكام المادة 77 من القرار الوزاري رقم 500 لسنة 2008، ثم يمكنه وقبيل انتهاء التمديد الأول التقدم بطلب للحصول على تمديد ثان لمدة 30 يوماً أخرى

وتبلغ الرسوم المقررة لتمديد أذونات الدخول 600 وبرسم مالي قدره 600 درهم لكل تمديد، ولا يشمل القرار أذونات الدخول الخاصة بالمقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومرافقي مواطني دول المجلس وأذونات الدخول الخاصة إذن الدخول لمهمّة (96 ساعة).

وكانت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية قد بدأت أمس في استقبال طلبات تأشيرة الزيارة أو السياحة بكل أنواعها؛ بعد انتهائها من دون الحاجة إلى مغادرة الدولة برسم 600 درهم لمدة 30 يوماً لمرتين فقط؛ بصرف النظر عن المدة الأساسية للتأشيرة الأصلية.