TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"السوق السعودية" تغرم مخالفين 36.5 مليون ريال للتلاعب بـ8 شركات

"السوق السعودية" تغرم مخالفين 36.5 مليون ريال للتلاعب بـ8 شركات
تضمّن القرار كذلك إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ قيمته 1.5 مليون ريال إلى حساب الهيئة

الرياض – مباشر: أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بهيئة السوق المالية السعودية قراراً في الدعوى المقامة من قبل الهيئة ضد 11 مخالفاً بإدانتهم، للتلاعب بأسهم 8 شركات، وتغريمهم وإلزامهم بدفع 36.52 مليون ريال.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الخميس، إن المخالفات تمت خلال الفترة من 7 نوفمبر 2010 وحتى 29 مايو من عام 2011، وشكلت تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الأوراق المالية.

وأضافت الهيئة أن إجمالي الغرامات التي فرضت على المخالفين بلغت قيمتها 3.95 مليون ريال، بالإضافة إلى دفع 32.57 مليون ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات على محافظهم الاستثمارية.

وتابعت: أن القرار تضمّن  كذلك إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ قيمته 1.5 مليون ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانان إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم الفنيخ، وعبد الله بن نائف بن محمد الحربي.

وتضم قائمة المخالفين: نواف بن محمد بن صخيبر الحربي، وسرور بن محمد بن صخيبر الحربي، وسعود بن هباس بن فرج الحربي، وأحمد بن سلطان بن محمد العسيري، وعبد الرحمن بن سعود بن عجلان العجلان، وخليفة بن عبد الله بن محمد الخليفي.

وتشمل أيضاً: المخالف صالح بن بندر بن ناصر الحربي، ومحمد بن حجاب بن عبدالله الحربي، ومريع بن سعيد بن عايض آل مردفة، وإبراهيم بن سليمان بن إبراهيم الفنيخ، وعبدالله بن نائف بن محمد الحربي.

وتلاعب المخالفون بأسهم الشركات التالية: (الوطنية لتصنيع وسبك المعادن، ومجموعة أنعام الدولية القابضة، وتبوك للتنمية الزراعية، والسعودية للصناعات المتطورة، وتصنيع مواد التعبئة والتغليف، والسعودية للنقل الجماعي، والسعودية لخدمات السيارات والمعدات، والوطنية للتسويق الزراعي).

وأكدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.

ولفتت إلى أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة 57 من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.