TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

اليوم.. بدء العمل بالتعديلات الجديدة للوثيقة الموحدة لتأمين المركبات

اليوم.. بدء العمل بالتعديلات الجديدة للوثيقة الموحدة لتأمين المركبات
أصبحت الوثيقة تغطي سائق المركبة المؤمن عليه البالغ عمره 18 عاماً

الرياض ـ مباشر: تبدأ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، اليوم الأحد 26 أغسطس، العمل بالتعديلات الجديدة على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات.

وكانت "ساما"، قد أعلنت، في يوليو الماضي عن تحديث الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات،  وبدْء العمل بالتحديث اعتباراً من 26 أغسطس 2018.

وقالت "ساما" إن من أبرز التعديلات المُدخلة على الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات أنها أصبحت تغطي سائق المركبة المؤمن عليه البالغ عمره 18 عاماً فما فوق، ويحمل رخصة قيادة وذلك خلافاً للمعمول به سابقاً، حيث كانت الوثيقة لا تغطي من يقل عمره عن 21 عاماً.

وأضافت "ساما"، أنه تم إضافة التزام على شركة التأمين بإيداع مبلغ التعويض بعد تسوية المطالبة من خلال الحساب البنكي للمستفيد مباشرة عن طريق رقم الحساب المصرفي الدولي.

وتضمنت التعديلات على الوثيقة أيضاً، تنظيم استقبال المطالبات المُستندة على حكم قضائي قابل للتنفيذ؛ بحيث يمكن تقديمها من الشخص الطبيعي أو من يمثله نظامياً أو الممثل النظامي للشخص الاعتباري الذي لحق به ضرر ناتج عن خطر غير مستثنى في الوثيقة (مقدم المطالبة)، أو قيام المؤمن له بإبلاغ شركة التأمين.

ونظّمت التعديلات آلية تسوية مطالبة المركبة المتضررة التي يتم إصلاحها قبل تقديم المطالبة، بحيث يقوم مقدم المطالبة بتزويد الشركة بالفواتير الفعلية للإصلاح، ويشترط مباشرة الحادث من الجهة المخولة بمباشرته وتزويد الشركة بتقرير تقييم أضرار حادث المركبة بعد الحادث وقبل الإصلاح الصادر عن الجهة المرخصة.

وعدلت الوثيقة المحدّثة، مدة إشعار شركة التأمين التي يلتزم بها المؤمن له عند قيامه بتغيير جوهري (التغيير الذي يؤدي إلى زيادة نسبة احتمال وقوع الخطر أو يؤدي إلى زيادة جسامته) وذلك خلال 20 يوم عمل، فيما كانت المدة سابقاً خلال 10 أيام عمل.

وفي المقابل، يجب على شركة التأمين إخطار المؤمَّن له في حال رغبتها في زيادة مبلغ إضافي على الاشتراك، أو إعادة جزء منه في حال خفض الاشتراك

وأصبحت الوثيقة تُغطي المؤمن له أو السائق إذا كانت رخصة قيادته منتهية ووقع حادث هو المتسبب فيه وقام بتجديد رخصته خلال 50 يوم عمل، بينما سابقاً إذا كانت رخصة القيادة منتهية ووقع حادث تسبب فيه المؤمن له أو السائق فإن هذه الحالة تُعد من ضمن الحالات التي يحق لشركة التأمين الرجوع على المؤمن له دون إعطاء مهلة لتجديدها.

وتم تعديل آلية احتساب مبلغ الاشتراك الذي يُعاد للمؤمن له عند إلغاء الوثيقة؛ ليكون وفق الأيام المستهلكة مع الأخذ في الاعتبار بخصم الرسوم الإدارية (مبلغ 25 ريالاً كحد أقصى) بدلاً من جدول الإلغاء المتضمن فترةَ سريان الوثيقة قبل طلب الإلغاء والجزء النسبي من الاشتراك الذي تلتزم الشركة بدفعه للمؤمن له

وبموجب الوثيقة المحدثة، لا تُلزم شركة التأمين بدفع الاشتراك المتبقي في حال وجود مطالبة - متعلقة بالوثيقة المُزمع إلغاؤها وعلى المركبة ذاتها - تزيد قيمتها عن قيمة المبلغ المفترض إعادته.

ومنحت الوثيقة للمؤمن له حق تقديم شكوى عن طريق موقع "ساما تهتم" على الإنترنت في حال عدم التزام الشركة بتسوية المطالبات خلال الفترة النظامية دون وجود سبب نظامي، بدلاً من التوجه إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية مباشرة.

كما عدّلت الوثيقة مدة التقادم للدعوى الناشئة عن وثيقة التأمين لتكون 5 سنوات بدلاً من 3 سنوات.

فيما أعطت الحق لشركة التأمين إذا كانت المركبة مسروقة أو مأخوذة قسراً الرجوع على المتسبب في الحادث، أو المؤمن له في حال ما إذا لم يخطر الجهات المختصة عن السرقة؛ لاسترداد ما دفعته للغير.

وتم نقل بعض حالات الرجوع إلى استثناءات الوثيقة، ويقصد بحالات الرجوع أخطار محددة عندما ينتج عنها ضررٌ للغير (المتضرر) فإن شركة التأمين تلتزم بتعويضه ثم تستوفي ما دفعته من المؤمن له، أما الاستثناءات وهي أخطار محددة (غير مُغطاة تأمينياً) عندما ينتج عنها ضررٌ للغير (المتضرر) فإن المتسبب بالحادث يلتزم بتعويضه.

ووفق التعديلات المُدخلة على الوثيقة؛ فإنه في حال إقرار المؤمَّن له أو السائق بتحمل مسؤولية الحادث دون وجه حق بقصد الإضرار بالشركة، وتواطؤ المؤمن له مع الغير على حادث مفتعل والمثبت في تقرير الحادث الصادر عن الجهة المخولة بمباشرة موقع الحادث، وكذلك إذا كانت المركبة مستعملة أو مشغلة كآليات عمل.

وحظرت الوثيقة المحدثة اتفاق شركة التأمين والمؤمن له على تخفيض حدود المسؤولية عمّا جاء فيها، التي حددت الحد الأدنى للتأمين الإلزامي على المركبات لتغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير طبقاً للأحكام والشروط والاستثناءات الواردة فيها أو الملحقة بها.​

وقال المتحدث باسم شركات التأمين عادل العيسى، في وقت سابق أن الوثيقة الجديدة لن تطبق بأثر رجعي على الوثائق الصادرة قبل هذا التاريخ إلى أن يتم انتهاء تلك الوثائق وإصدار وثائق جديدة.