TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الأعلى للإعلام بمصر: المجلس مارس اختصاصه وفقاً لقانونه ​

الأعلى للإعلام بمصر: المجلس مارس اختصاصه وفقاً لقانونه ​
رئيس المجلس لأعلى للإعلام بمصر

القاهرة – مباشر: أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن قرار رئيسه مكرم محمد أحمد رقم (36) لسنة 2018 بوقف نشر ما يتعلق بمستشفى 57357 قد صدر في حدود سلطاته المخولة له بموجب أحكام الدستور والقانون رقم (92) لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.

وأشار المجلس، في بيان اليوم السبت ردا على قرار النائب العام بالتحقيق مع رئيسه على خلفية قراره بحظر النشر في موضوع مستشفى "57357"، إلى أن المادة الثانية من هذا القانون نصت على أن "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة يتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقره الرئيسى محافظة القاهرة ويتولى تنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى والرقمى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى في ممارسة اختصاصاته، ولا يجوز التدخل في شئونه".

وأوضح أن المادة الثالثة من ذات القانون، لاسيما البندين الثالث والرابع منها، نصت على أن "يهدف المجلس الأعلى إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام في إطار المنافسة الحرة، وعلى الأخص ما يأتى:ـ
- حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة ونزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية.
-
ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيادها وتعددها وتنوعها.
-
ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمعايير وأصول المهنة وأخلاقياتها.
-
ضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بمقتضيات الأمن القومى.
-
ضمان احترام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية لحقوق الملكية الفكرية والأدبية.
-
العمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل.
-
ضمان ممارسة النشاط الاقتصادى في مجالى الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
-
ضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية.
-
إنفاذ المعايير البيئية والفنية في مجال البث المسموع والمرئى والرقمى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها.
-
منع الممارسات الاحتكارية في مجال الصحافة والإعلام.

وأشار المجلس الأعلى للإعلام،  إلى أن نص المادة (26) من ذات القانون، لاسيما البند الثالث منها، نصت على أن "مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة يحرك المجلس الأعلى من تلقاء نفسه أو بناء على شكوى تقدم إليه الدعاوى القضائية عن أى مخالفة لأحكام هذا القانون أو إذا رصدت لجنة تقويم المحتوى انتهاكا من أية مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة، إلى جانب أن المجلس يضع لائحة الجزاءات والتدابير التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية العامة حال الإخلال بأحكام هذا القانون وإجراءات التظلم منها".

وأفاد البيان بأن هذه الإجراءات تتضمن إلزام المؤسسة أو الوسيلة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها، وتوقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها في التراخيص في حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص.. كما تتضمن منع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة، ويتم إخطار النقابة المختصة لفتح التحقيق اللازم في المخالفات التى تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية بإتخاذ الإجراءات التأديبية في مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقا لقانونها.

وذكر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن قراره المشار إليه بوقف النشر قد أنصب على الأعمال التى تجريها لجنة الفحص المشكلة بقرار وزيرة التضامن، وهى لجنة إدارية وليست ذات اختصاص قضائي، وأن ما تقوم به يعد من قبيل الأعمال التحضيرية لفحص ما إذا كان هناك مخالفات من عدمه، وأن هذه الأعمال ليست من التى يباشرها رجال القضاء والنيابة العامة.

وأكد المجلس أن قراره بوقف النشر هو من قبيل القرارات الإدارية التى يراقب مشروعيتها من عدمه، وما إذا كان القرار صدر في حدود القانون أو تجاوز عنه مجلس الدولة.. مشددا على أن قراره المشار إليه صدر "ابتغاء المصلحة الوطنية حفاظا على مؤسسة طبية مقدرة"، وهو الدور الذى أناط به الدستور والقانون رقم 92 لسنة 2016 المجلس لتنفيذه.

وأكد المجلس أن قراره لا يتعارض وقرار النائب العام، إذ أن المجلس هو الجهة المسئولة عن وقف النشر قبل صدور قرار النائب العام بذلك، أما إذا صدر قرار النائب العام بحظر النشر، فإن المجلس يؤكد التزامه بهذ القرار.
واختتم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بيانه بالتأكيد على احترامه وإجلاله لكافة مؤسسات الدولة، ومنها المؤسسات القضائية، وخاصة النيابة العامة.. مشددا على أن رئيس المجلس مستعد للمثول أمام النيابة فور إبلاغه رسميا بالموعد المحدد لذلك.