TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

عمومية الدولي الإسلامي تصادق على بنود جدول الأعمال

الدولي الإسلامي QIIK -1.35% 10.93 -0.15
أعلن  بنك قطر الدولي الإسلامي عن نتائج  إجتماع  الجمعية العامة غير العادية (الثالث الاحتياطي ) الذي عقد بتاريخ 21/5/2018  ، حيث تمت المصادقة على مايلي :

أولاً-  اعتمدت الجمعية العامة غير العادية تعديل بعض المواد من النظام الأساسي للتوافق مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية رقم (5) لعام 2016 الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية حسب مايلي:
1- وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة 32 من النظام الأساسي ليضاف إليها مسؤوليات مجلس الإدارة وفق مايلي: 
وعلى مجلس الإدارة بذل العناية اللازمة في إدارة البنك بطريقة فعالة ومنتجة ، وعليه أن يتحمل مسؤولية حماية المساهمين من الأعمال والممارسات غير القانونية والتعسفية أو أي أعمال أو قرارات تلحق ضرراً بهم أو تعمل على التمييز بينهم أو تمكن فئة من أخرى ويتحمل مسؤولياته وفق مايلي: 
- أن يؤدي مهامه بمسؤولية وحسن نية وجدية وإهتمام وأن تكون معلوماته مبنية على معلومات وافية من الإدارة التنفيذية أو من أي مصدر آخر موثوق.
- يمثل عضو المجلس جميع المساهمين ، وعليه أن يلتزم بما يحقق مصلحة الشركة لا مصلحة من يمثله أو من صوت لتعيينه بالمجلس.
- تحديد الصلاحيات التي يفوضها للإدارة التنفيذية وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض كما يحدد الموضوعات التي يحتفظ بصلاحية البت فيها ، وترفع الإدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارستها للصلاحيات المفوضة.
- وضع إجراءات لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل البنك بما فيها الجوانب المالية والقانونية إضافة الى عملية التدريب. 
- على المجلس التأكد من إتاحة البنك المعلومات الكافية عن عمله لجميع أعضاء مجلس الإدارة وعلى الأخص الأعضاء غير التنفيذين والمستقلين لتمكينهم من قيامهم بواجباتهم ومهامهم بكفائة. 
- اعداد ميثاق لمجلس الإدارة يتضمن مهام وواجبات الرئيس والأعضاء ومسؤولياتهم.
- اعداد ومراجعة سياسات ومواثيق مجلس الإدارة ومنها ميثاق اللجان والسياسات الأخرى المطلوبة بناء على توجيهات الجهات الرقابية وتشكيل اللجان المطلوبة من مجلس الإدارة.
- إعتماد تقرير الحوكمة السنوي وعرضه على الجمعية العامة السنوية للمساهمين.

2-  وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة 39 من النظام الأساسي بإضافة الفقرة التالية بنهاية المادة :
ومن حق المساهم أو المساهمين المالكين ما لايقل عن (10%) من رأس مال البنك ولأسباب جدية طلب دعوة الجمعية العامة للإنعقاد . 

3-  تعديل المادة (46) بإضافة فقرة إضافية وفق مايلي : 
من حق كل مساهم الإعتراض على أي قرار يرى أنه يصدر لمصلحة فئة معينة من المساهمين أو يضر بها أو يجلب نفعاً خاصاً لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم دون إعتبار لمصلحة البنك وإثبات ذلك في محضر الإجتماع ، مع الإحتفاظ بحقه في إبطال ما إعترض عليه من قرارات وفقاً لأحكام القانون في هذا الشأن. 


4- وافقت الجمعية العامة غير العادية على إضافة مادة جديدة  إضافية للنظام الأساسي تحت رقم  77 تتضمن حق المساهم في الحصول على المعلومات وفق النص التالي :
مع مراعاة القوانين والأنظمة واللوائح المحددة ذات الصلة لكل مساهم الحق في الحصول على المعلومات التي تمكنه من ممارسة حقوقه كاملة بما لا يخل بحقوق سائر المساهمين أو يضر بمصالح البنك  ويلتزم البنك بتوفير المعلومات الضرروية لممارسة هذه الحقوق وعلى أن تتضمن هذه المعلومات والتي يجب إتاحتها على الموقع الالكتروني للبنك وتحديثها  والتي تهم المساهمين مايلي:
- التقارير المالية المدققة للسنوات السابقة إضافة الى الفترات السابقة للسنة والمعلن عنها. 
- تقارير الحوكمة للسنوات المالية السابقة   . 
- السجل التجاري المحدث للبنك. 
- بيانات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومناصبهم وإدارة البنك العليا ووظائفهم. 
-  ميثاق مجلس الإدارة.
- النظام الأساسي المحدث للبنك. 
- البيانات المطلوب نشرها بناء على تعلميات الجهات الرقابة والإشرافية.
ولكل مساهم الحق في طلب هذه البيانات والمعلومات  لممارسة حقوقه  بما لايضر بمصالح البنك من إدارة شؤون المساهمين في البنك في حال عدم تمكنه من الوصول إليها .   

5-  وافقت الجمعية العامة غير العادية على إضافة مادة جديدة في النظام الأساسي تحت رقم (78) خاصة بحقوق المساهمين بالصفقات الكبرى وتنص على مايلي: 
حقوق المساهمين بشكل عام وحقوق الأقلية بشكل خاص محمية بموجب النظام الأساسي ولا يجوز إبرام الصفقات الكبرى التي من شأنها تعديل هيكل رأس المال كحل البنك أو تصفيتها أو تحولها الى نوع أخر أو اندماجها في شركة أخرى أو الاستحواذ عليها  أو بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر  من قبل الأغلبية  إلا من خلال الإجراءات التالية:
- أن يتم أتخاذ القرار بذلك من خلال جميعة عامة تعقد بصفة غير عادية يحضر فيها نسبة لاتقل عن 75% من المساهمين وبموافقة نسبة لاتقل عن أغلبية رأس مال على القرار المطلوب الموافقة عليه.
- أن يسبق هذه الصفقات إفصاح عن الاتفاق المزمع الدخول فيه.
- إستيفاء موافقة الجهات الرقابية على الصفقة الكبيرة وإتباع التعليمات الخاصة بذلك والصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية والسوق المالي لمدرجة فيه أسهم البنك بما يحمي حقوق الأقلية. 

ثانياً – وافقت الجمعية العامة غير العادية على تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة  بإجراء أية تعديلات  على النظام  الأساسي بما يتوافق مع نظام حوكمة الشركات الصادر بتعليمات رقم 68 لعام 2015 من مصرف قطر المركزي وعن نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية رقم (5) لعام 2016 الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية والتوقيع على النظام الأساسي المعدل أمام الجهات الرسمية .

التعليقات