TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

رئيس الإمارات يُصدر قانونين بشأن "الوقف" و"التحكيم"

رئيس الإمارات يُصدر قانونين بشأن "الوقف" و"التحكيم"
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات

أبوظبي - مباشر: أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2018 بشأن الوقف، والقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم.

ويواكب قانون الوقف الذي نشرته الجريدة الرسمية الاتحادية بعددها الأخير، وجاء في أربعين مادة، أحدث التطورات التشريعية والمتغيرات العالمية، ويحول الوقف إلى أحد المرتكزات الاقتصادية والاجتماعية المساهمة في عملية التنمية الإنسانية، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

ويهدف القانون لتوفير البيئة الملائمة والمحفزة لتطوير العمل الوقفي وتحويله إلى عمل تنموي يساهم في مجالات تعليمية وصحية وثقافية والبيئة وغيرها إضافة إلى تشجيع الأفكار والأساليب المبتكرة.

أنواع الوقف

ويصنف القانون الوقف وفق 3 أنواع الأول الوقف الذري "الأهلي"، و هو ما يوقفه الواقف على نفسه أو أولاده أو غيرهم من الأشخاص المعينين بذواتهم أو أوصافهم، الثاني الوقف الخيري، وهو ما يخصص ريعه لعموم البر أو لجهة أو مبادرة أو مشروع معين في مجال البر، والثالث الوقف المشترك، وهو ما يخصص ريعه لعموم البر والذرية معاً.

ويشترط القانون في الواقف إذا كان شخصاً طبيعياً أن يكون كامل الأهلية، وأن يكون مالكاً للمال المراد وقفه أو له حق وقفه، وألا يكون مديناً بدين سابق على الوقف، وألا يكون الغرض من الوقف الفرار من الدين أو حق الشفعة أو التحايل على أحكام الإرث أو أن يتضمن مخالفة للنظام العام.

وأوضح القانون أنه في حال كان الواقف في مرض الموت فتصبح وصيته بالوقف لغير الورثة فيما لا يزيد على ثلث ماله وتكون العبرة بقيمة ثلث ماله عند إنشاء الوقف، وفيما زاد على الثلث فيتوقف على إجازة الورثة، أما إذا لم يكن للواقف ورثة عند إنشاء الوقف فيجوز له أن يوقف ما يشاء من ماله على من يريد.

وحسب القانون يشترط في الواقف إذا كان شخصاً اعتبارياً أن يكون قرار الوقف صادراً عن الممثل القانوني للشخص الاعتباري، وأن يكون الشخص الاعتباري مالكاً للمال المراد وقفه أو له حق التصرف فيه، وألا يكون مديناً بدين سابق على الوقف مستغرق لجميع أمواله، أو لا يفي ما تبقى من ماله بعد الوقف لسداد الدين ما لم يجز الدائن الوقف، وألا يكون الغرض من الوقف الفرار من الدين أو التحايل على أحكام القوانين أو أن يتضمن مخالفة للنظام العام.

عوائد الوقف

ونص القانون على وجوب إنفاق عوائد الوقف على الموقوف عليه الذي يحدده الواقف مع عدم جواز نقل عوائد الوقف خارج الدولة إلا بموافقة خطية من السلطة المختصة، كما أجاز القانون استعمال فائض الوقف الخيري في مصارف لم ترد في إشهاد الوقف إن كان ذلك في منفعة لعموم البر، شريطة موافقة الواقف إذا كان على قيد الحياة أو موافقة المحكمة المختصة على ذلك حال وفاته.

وجاء في القانون أنه في حال معاناة الواقف أو أحد أصول الواقف أو فروعه أو زوجته أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة من فاقة فإنه يجوز أن يصرف للمحتاج منهم من عائدات الوقف الخيري بما يفي حاجاته الأساسية، وبالحدود التي تحددها السلطات المختصة.

مؤسسات وقفية

وسمح القانون للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تأسيس المؤسسات الوقفية غير الربحية التي تعمل على إدارة واستغلال عوائد الوقف لتمويل البرامج والمبادرات والأنشطة المخصصة لها، وتتمتع هذه المؤسسات الوقفية بالشخصية الاعتبارية المستقلة، على أن يتم منح تصريح مزاولة نشاطها والإشراف والرقابة عليها من قبل السلطة المختصة وفق الضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وحسب القانون يجوز أن يكون غرض الوقف الذري "الأهلي" تملك الشركات العائلية بشرط أن يكون الموقوف مكوناً من الحصص والأسهم في الشركة العائلية، وأن يتم تعديل النظام الأساسي للشركة العائلية بما يتماشى مع التغيير الحاصل في ملكيتها، إضافة إلى عدم مخالفة أحكام المادة 8 من هذا القانون.

قانون التحكيم

كما أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم والذي تسري أحكامه على كل تحكيم يجري في الدولة ما لم يتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام قانون تحكيم آخر شريطة عدم تعارضه مع النظام العام والآداب العامة للدولة.

ويشمل نطاق سريان القانون الذي جاء في 61 مادة أيضاً كل تحكيم تجاري دولي يجري في الخارج، ويتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون، وعلى كل تحكيم ناشئ عن نزاع بشأن علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية تنظمها القوانين النافذة في الدولة إلا إذا ما استثني فيها بنص خاص.