TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الإمارات تصدر قانون تنظيم المساجد وتعدل قانون هيئة التأمين

الإمارات تصدر قانون تنظيم المساجد وتعدل قانون هيئة التأمين
تسري أحكام القانون على المساجد والمصليات العامة والخاصة ومصليات الأعياد في الدولة

أبوظبي- مباشر: أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2018 في شأن تنظيم ورعاية المساجد.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية تسري أحكام القانون على المساجد والمصليات العامة والخاصة ومصليات الأعياد في الدولة.

وبحسب القانون تختص الهيئة أو السلطة المحلية المعنية بشؤون المساجد بتسمية المساجد ويجوز بموافقتها تسمية المسجد بناء على رغبة المتبرع ولا يجوز تكرار اسم المسجد في المدينة الواحدة إلا بعد موافقة من الهيئة أو السلطة المحلية المعنية.

وتتولى الهيئة أو السلطة المحلية المعنية بشؤون المساجد مهمة توفير احتياجات المساجد ومصليات الأعياد والإشراف على نظافتها كما تتولى تحديد مواقيت رفع الآذان وإقامة الصلاة وتنظيم الدروس والمحاضرات الدينية وإعداد الموضوعات الموحدة لخطب الجمع والأعياد والمناسبات الدينية وتحديد مواقيت فتح وإغلاق المساجد وضوابط وشروط الاعتكاف فيها.

وحدد القانون مجموعة من الأفعال التي يحظر مباشرتها في المساجد والمصليات العامة والخاصة ومصليات الأعياد دون الحصول على ترخيص والتي تشمل إلقاء الدروس أو المحاضرات أو الخطب إقامة حلقات التعليم وتحفيظ القرآن جمع التبرعات أو المساعدات إنشاء المكتبات تعيين أو تكليف أي شخص بصفة مؤقتة أو دائمة إحياء المناسبات الدينية أو الاجتماعية أو تنظيم الاجتماعات فيها وتوزيع الكتب والنشرات والتسجيلات الصوتية والمرئية والاعتكاف داخل المساجد وإدخال المصاحف أو الأثاث وإقامة موائد الإفطار والولائم.

ويحظر القانون ممارسة التسول في المساجد والمصليات أو التدخل في شؤون الآذان أو الخطابة أو ممارسة أي نشاط من شأنه الإخلال بأمن المساجد والمصليات وحرمتها.

كما أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة  القانون الاتحادي رقم  3 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وقد نشر القانون في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

ونص القانون على استبدال نصوص المواد رقم /1/ و/23/ و/25/ و/28/ و/35/ و/41/ و/95/ و/99/ و/110/ من القانون الاتحادي رقم /6/ لسنة 2007.