TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

هيئة السوق المالية السعودية تُغرم متداولة للتلاعب بأسهم 14 شركة

هيئة السوق المالية السعودية تُغرم متداولة للتلاعب بأسهم 14 شركة
يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة

الرياض  - مباشر: أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في هيئة السوق المالية السعودية قرارا بتاريخ 26 يوليو 2017، وأصبح نافذاً في 3 مارس 2018، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة - والمحالة لها من الهيئة - ضدّ فاطمة بنت سليمان بن جاسر الضويحي.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الاثنين، إن منطوق القرار انتهى إلى إدانة المتداولة المذكورة؛ لمخالفتها المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق.

وأضافت الهيئة، أن المتداولة "فاطمة الضويحي" تلاعبت بأسهم 14 شركة خلال الفترة من 16 مارس 2013 إلى 31 يوليو من العام ذاته، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات.

وأشارت هيئة السوق السعودية، إلى أن الشركات التي تلاعبت بها المتداولة هي: شركة المصافي العربية السعودية، ودلة للخدمات الصحية القابضة، والشركة السعودية للصادرات الصناعية، والوطنية للتسويق الزراعي، والبحر الأحمر العالمية.

وشملت كذلك: شركة المتحدة الدولية للمواصلات، والسعودية للطباعة والتغليف، وحلواني إخوان، وسلامة للتأمين التعاوني، والأهلي تكافل، والسعودية لإعادة التأمين، وإكسا للتأمين التعاوني، والعالمية للتأمين التعاوني، بالإضافة إلى شركة الإنماء طوكيو مارين.

وتضمّن قرار لجنة الفصل إيقاع عدد من العقوبات على المتداولة، شملت فرض غرامة مالية بقيمة 240 ألف ريال، وإلزامها بدفع 1.71 مليون ريالاً إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات.

ولفتت، إلى أن القرار تضمن كذلك منع المتداولة من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابها أو بالوكالة عن الغير لمدة 3 أشهر.

وأكدت هيئة السوق المالية، حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.