TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

إدانة مخالفين بـ"تداول" للتلاعب بأسهم 16شركة

إدانة مخالفين بـ"تداول" للتلاعب بأسهم 16شركة
هذه التصرفات والممارسات شكلت تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح

الرياض- مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة مخالفين لنظام السوق ولوائحه التنفيذية، بفرض غرامة مالية وإلزامهم بسداد 442 ألف ريال، للتلاعب عبر التداول على أسهم 16 شركة.

وقالت الهيئة في بيان، إن لجنة الاستئناف أصدرت حكمها في الدعوى المقامة من النيابة العامة، والمحالة لها من هيئة السوق المالية، ضدّ خالد بن إبراهيم بن عبدالله أبابطين، وأيمن بن عبدالرحمن بن هارون الحميضي، وسليم بن علي بن فيصل المطيري.

وتابعت: انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، لتداولهم أسهم بعض الشركات.

وضمت قائمة الشركات: شركة تكوين المتطور للصناعات، ومجموعة استرا الصناعية، الشركة الوطنية للبتروكيماويات، وشركة المواساة للخدمات الطبية، ومجموعة أنعام الدولية القابضة، والشركة السعودية للصادرات الصناعية، والشركة السعودية للطباعة والتغليف.

وشملت الشركات المتداول أسهمها شركة الخليج للتدريب والتعليم، وشركة حلواني إخوان، وشركة سلامة للتأمين التعاوني، وشركة ولاء للتأمين التعاوني، وشركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، والشركة المتحدة للتأمين التعاوني، وشركة الراجحي للتأمين التعاوني، بالإضافة إلى شركة العالمية للتأمين التعاوني.

وأوضحت أن تلك التداولات تمت خلال الفترة من 8 أكتوبر 2013م إلى 10 أكتوبر 2013م.

وقالت إن هذه التصرفات والممارسات شكلت تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.

 وتضمّن قرار اللجنة إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وتم فرض غرامة مالية قدرها 170 ألف ريال على خالد بن إبراهيم بن عبدالله أبابطين.

وفرضت  غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، على  أيمن بن عبدالرحمن بن هارون الحميضي، مع إلزامه بدفع 120.99 ألف ريال، إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات.

وقضت اللجنة بفرض غرامة قدرها 20 ألف ريال، على سليم بن علي بن فيصل المطيري، وإلزامه بدفع 80.8 ألف ريال لحساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات.

وأكدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.