TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

السعودية:تعديلات جديدة تسمح للموظف الحكومي بإجازة 108 أيام في السنة

السعودية:تعديلات جديدة تسمح للموظف الحكومي بإجازة 108 أيام في السنة
يسمح بإجازة تصل لـ 144 يوما للموظف الذي بلغت خدمته المحسوبة لغرض التقاعد 25 عاماً أو أكثر، أو بلغ من العمر 50 عاماً فأكثر

الرياض – مباشر: كشفت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، أن التعديلات الجديدة في بعض الأحكام النظامية المتعلقة بإجازات العاملين في المملكة العربية السعودية، والتي أقرّتها الجهات المعنية مؤخراً، شَمِلت تعديلاً على الاستحقاق السنوي الأعلى الذي يستطيع الموظف أن يتمتع به من رصيد إجازاته العادية.

وأضافت المصادر، وفقا لـ"سبق"، أن التعديلات نصت: "أنه ومع عدم الإخلال بما ورد في المادة الثانية من لائحة الإجازات؛ يجوز للموظف طلب التمتع برصيده من الإجازات العادية المستحقة له بما لا يتجاوز 108 أيام خلال السنة الواحدة".

ولفتت المصادر، إلى أن التعديلات استثنت من ذلك الموظف الذي بلغت خدمته المحسوبة لغرض التقاعد 25 عاماً أو أكثر، أو بلغ من العمر 50 عاماً فأكثر، فإنه يجوز له التمتع برصيده من الإجازات العادية المستحقة بما لا يتجاوز 144 يوماً خلال السنة الواحدة.

وتضمن التعديل الجديد تعديل القرار السابق الذي كان يُلزم الموظف بالتمتع بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من نهاية سنة استحقاقها.

ونص التعديل الجديد، على أنه يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من نهاية سنة استحقاقها، وله بعد موافقة الجهة التي يتبع لها أن يؤجل التمتع بها أو جزءاً منها لسنة رابعة وفقاً لمتطلبات العمل، وإلا سَقَط حقه فيها أو ما تبقى منها إذا لم يتقدم بطلب التمتع بها.

ونص كذلك، أن للموظف الحق في التمتع بكامل إجازته العادية أو جزء منها في بداية سنة استحقاقها، ويكون التمتع بالإجازة العادية لفترة واحدة أو على فترات، لا يقل أي منها عن خمسة أيام، ويجوز استثناءً التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز 5 أيام في السنة.

وفيما يخص تعديل المادة الخامسة من لائحة الإجازات المعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 ذي الحجة 1437هـ؛ فقد نص التعديل الجديد على الآتي: "يعوض الموظف عن رصيده من أيام الإجازة العادية المستحقة له بحسب آخر راتب تقاضاه، إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي؛ يُعَوض عن كامل الرصيد، أو إذا انتهت خدمته لأي سبب آخر؛ يُعَوّض بما لا يزيد على 72 يوماً من الرصيد.

واشترط عد الإخلال بما ورد في المادة الخامسة من لائحة الإجازات، يستحق الموظف تعويضاً بما لا يزيد على 180 يوماً من رصيد الإجازات العادية المستحقة له قبل نفاذ القرار.