TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"اتصالات النواب" تعتمد إجراءات الضبط القضائي وحجب المواقع الإلكترونية

"اتصالات النواب" تعتمد إجراءات الضبط القضائي وحجب المواقع الإلكترونية
مجلس النواب المصري

القاهرة - مباشر: وافق أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري على عدد من المواد المتعلقة بالتعريفات وإجراءات الضبط القضائي وطلبات حجب المواقع الإلكترونية في مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ونص مشروع القانون على تأمين البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها، مع توفير مقدم الخدمة لمستخدمي خدماته ولأي جهة حكومية مختصة، البيانات والمعلومات في الشكل وبالطريقة التي يمكن الوصول إليها بصورة ميسرة ومباشرة ومستمرة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ووافق أعضاء اللجنة على المادة الخاصة بالإجراءات والقرارات الصادرة بشأن طلبات حجب المواقع، والتي نصت على أن لجهة التحقيق المختصة أن تأمر بحجب الموقع محل البث - كلما أمكن ذلك فنيا.

ووفقاً للمادة يتم الحجب حال وجود أدلة على قيام الموقع ببث من داخل الدولة أو خارجها من خلال وضع أية عبارات أو أرقام أو صور أو أو أفلام أو أية مواد دعائية أو ما في حكمها، بما يمثل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تشكل تهديدا للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر. 

فيما يتعلق بإجراءات حجب المواقع الإلكترونية، أجاز مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم جهات التحري والضبط المختصة، بإبلاغ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى المذكور من هذه المادة وفقا لأحكامها.

كما يلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه، وعلى جهة التحري والضبط المُبلغة أن تعرض محضراً تثبت فيه ما تم من إجراءات على سلطة التحقيق المختصة، خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ الذي وجه للجهاز، وإذا لم يُعرض المحضر المٌشار إليه في الموعد المحدد، يعد الحجب الذي تم كأن لم يكن.

ونص الفانون أنه على سلطة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة منعقدة في غرفة المشورة خلال 24 ساعة مشفوعاً بمذكرة برأيها، وتصدر المحكمة قرارها في الأمر في مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت عرضه عليها، بالقبول أو بالرفض. 

ونص مشروع القانون على أن للمحكمة أثناء نظر الدعوى أو بناء على طلب سلطة التحقيق أو الجهاز أو ذوي الشأن أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب أو تعديل نطاقه، ويسقط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراء".
 
ووافقت اللجنة على المادة المنظمة للتظلم ضد القرارات الصادرة بشأن حجب المواقع أمام الجهات القضائية والتي تنص على أن لكل من صدر ضده أمر قضائي، ولسلطة التحقيق المختصة، ولذوي الشأن، أن يتظلم منه، أو من إجراءات تنفيذه أمام محكمة الجنايات المختصة بعد انقضاء 7 أيام من تاريخ القرار أو تاريخ تنفيذه، بحسب الأحوال، فإذا رُفض، له أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم. 

ووافقت اللجنة أيضا على المادة المتعلقة بالمنع من السفر والتي تنص على أن "في حالة الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام على ارتكاب أو الشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول بنيابات الاستئناف ولغيره من سلطات التحقيق، بحسب الأحوال، أن يصدر أمراً مسبباً ولمدة محددة بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول".