TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

النواب المصري يُقر قانون يجيز لـ"السكك الحديد" إنشاء شركات مساهمة

النواب المصري يُقر قانون يجيز لـ"السكك الحديد" إنشاء شركات مساهمة
مجلس النواب المصري

القاهرة - مباشر: وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، المنظم لنشاط الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وبموجب مشروع القانون، يُسمح للهيئة بمنح التزامات المرافق العامة للمستثمرين أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديدية دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947، بشأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز. 

ويأتي ذلك، وفقاً للقواعد التي تنص على أن يتم اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية، وألا تزيد مدة الالتزام على 15 سنة، وتحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد، مع الالتزام بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات.

وتشمل القواعد المنصوص بها، إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمة في حدود القواعد والإجراءات السابقة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النقل. 

ولا يجوز للملتزم بذلك، أن ينزل على الالتزام لغيره دون إذن من مجلس الوزراء، كما يتعين على الملتزم المحافظة على المرافق محل الالتزام وجعلها صالحة للإستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تؤول جميعها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال.

ويسمح مشروع القانون، للهيئة بإنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وتداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها، على أن يكون للعاملين في الهيئة الأولوية في شراء نسبة لا تتجاوز 10% من أسهم تلك الشركات، وذلك في سبيل تحقيق الهيئة لأغراضها وبعد موافقة وزير النقل.

وبموجب ذلك، تختص الهيئة بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية على المستوى القومي وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها بما يتناسب مع دورها الرئيسي في حركة النقل، والعمل على مسايرتها لمتطلبات التوسع في الإنتاج والتعمير في إطار الخطة الاقتصادية والسياسة العامة للدولة. 

إلى جانب ذلك، تختص الهيئة بإنشاء وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة، إلى جانب تنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض وتطوير خدماتها في جميع أنحاء الجمهورية.

ويفرض مشروع القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفها، أو رفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة لخطوط السكة الحديد عن منسوب السكة الحديد، أو ألقى المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد أو القمامة والمياه ومخلفات المباني على السكك الحديدية أو جسورها.

كما يفرض مشروع القانون نفس العقوبة على كل شخص يتواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، أو حاز أي مكونات أو مهمات تخص السكة الحديد بدون سند، أو تعدى على الأراضي أو العقارات المملوكة للهيئة.

وحدد مشروع القانون العقوبة ذاتها على كل من قام بإجراء أي تمريرات أو أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو أجرى أعمال حفر بجوار خطوطها بدون تصريح مسبق من الهيئة.

وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أثناء سيرها، تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص، على أن يُحكم في جميع الأحوال على الجاني بإزالة المخالفة ورد الشيء لأصله، فضلاً عن العقوبة المقررة.