TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

النواب المصري يُقر نهائياً تعديلات قانون سوق المال

النواب المصري يُقر نهائياً تعديلات قانون سوق المال
مجلس النواب المصري

القاهرة - مباشر: وافق مجلس النواب المصري، بشكل نهائي، خلال جلسته، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، رقم 95 لسنة 1992.

وشملت التعديلات، المادة الرابعة، والخاصة بطرح نشرة الاكتتاب في صحيفتين مصريتين واسعتي الانتشار، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. 

وتنص المادة أعلاه على عدم الجواز لأي شخص اعتباري مصري أو غير مصري أيا كانت طبيعته أو النظام القانوني الخاضع له طرح أوراق أو أدوات مالية في اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية وعلى النماذج التي تعدها الهيئة. 

كما تلزم المادة، نشر تقرير الاكتتاب وفقاً للإجراءات والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، مع نشر ملخص نشرة الاكتتاب أو نشرة الطرح أو تقرير الإفصاح بغرض الطرح في إحدى الصحف المصرية اليومية واسعة الانتشار الصادرة باللغة العربية وعلى النموذج الذي تعده الهيئة. 

وبموجب التعديل أيضاً، يتم نشر كامل نشرة الاكتتاب إلكترونياً على موقع تعده الهيئة على شبكة المعلومات الدولية وعلى الموقع الإلكتروني للبورصة التي ستطرح بها، وفقاً للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

واستحدث مشروع القانون مادة تقضي بأن يتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، إنشاء صندوق خاص لتأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية أو العاملة في مجال الأوراق المالية والأدوات المالية، تكون له الشخصية المعنوية.

وشملت التعديلات، المادة 24 الخاصة بنظام عمولات السمسرة والحدود القصوى لمقابل الخدمات عن العمليات التي تتم في البورصات ورسوم أو مقابل قيد الأوراق المالية والأدوات المالية، حيث تم التوافق على آلا تجاوز الرسوم والخدمات، سنوياً، 2% من قيمة الأسهم والأدوات المالية المرتبطة بها والمطلوب قيدها. 

ويبلغ الحد الأقصى لذلك، 500 ألف جنيه، و50 ألف جنيه كحد أقصى للسندات وصكوك الدين وأدواته الأخرى.

وأجاز مشروع القانون، إنشاء بورصات تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة في شكل شركة مساهمة يقتصر التداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية، مع عدم جواز مزاولة البورصة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

وأضاف مشروع القانون موادا جديدة إلى قانون سوق رأس المال، تضمنت تعريفات لمصطلحات مثل: الاكتتاب العام، والطرح العام، والطرح الخاص، والأدوات المالية، والصكوك، والتصكيك، وشركة التصكيك، وأنواع الصكوك، والشروط الواجب توافرها في إصدار الصكوك لتمويل نشاط أو مشروع معين.

كما أضاف مشروع القانون باباً حول "بورصة العقود الآجلة"، والتي اشترط المشروع ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع نقداً عن 20 مليون جنيه، مع الإجازة للبورصة المصرية تأسيس شركة مساهمة لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة.

وخصص مشروع القانون مادة تقضي بأن ينشأ بالهيئة العامة للرقابة المالية سجل تقيد به الشركات المرخص لها بالقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة في كافة الحالات التي يتطلب فيها ذلك في القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

وزود مشروع القانون أيضاً فصلاً جديداً تحت عنوان "الاتحاد المصري للأوراق المالية"، يحتوي على 5 مواد، تتناول إنشاء اتحاد يضم الشركات العاملة في الأوراق المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق، والذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة المستقلة. 

ويختص الفصل الجديد، بتقديم التوصيات بشأن تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعي به وتبني المبادرات الداعمة للنشاط، وتقديم التوصيات المتعلقة بتشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له، والعمل على تنمية مهارات العاملين في مجال الأوراق المالية والتنسيق بين الأعضاء.

وتضمن مشروع القانون مادة تتناول إلزام الشركات التي أصدرت أوراقاً مالية لحاملها قبل العمل بهذا القانون وحائزي هذه الأوراق بتحويلها إلى أوراق مالية اسمية وفقاً للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بقرار يصدره في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون، مع توفيق الشركات وحائزي تلك الأوراق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ صدور ذلك القرار.

ونص مشروع القانون على إلغاء القانون رقم 10 لسنة 2013 بشأن إصدار قانون الصكوك، والفقرة الأخيرة من المادة (1)، وإلغاء كل نص يجيز إصدار أوراق مالية لحاملها في أي تشريع آخر.

من جانبها علّقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، بأهمية بورصة العقود الآجلة التي نص عليها المشروع، في إطار تنويع الأدوات المالية في السوق. 

وتستهدف التعديلات على القانون تطوير القواعد التنظيمية والرقابية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصري، مع تنظيم عمليات إصدار وتداول صكوك التمويل، وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار في الأسواق.

كما تستهدف التعديلات تشديد العقوبات على من يخالف أحكام قانون سوق رأس المال، حيث إن الحد الأقصى للعقوبات في القانون هو 20 مليون جنيه، بحسب الوكالة. 

تفضيلات الأخبار 

النواب المصري يُقر مبدئياً تعديلات قانون سوق المال

"اقتصادية النواب" تحدد شروط إنشاء البورصات الخاصة بقانون سوق المال