TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

11 حقاً لمساهمي الشركات المدرجة في الإمارات

11 حقاً لمساهمي الشركات المدرجة في الإمارات
هيئة الأوراق المالية والسلع

دبي ـ مباشر: قالت هيئة الأوراق المالية والسلع إن القانون كفل 11 حقاً للمساهمين بالشركات المدرجة بأسواق المال.

وتابعت الهيئة في النشرة التوعية أن القاعدة الأساسية التي تقوم عليها حقوق المساهمين كافة هي المساواة الكاملة للأسهم التي من الفئة ذاتها، والحماية المتساوية للمساهمين.

وقالت الهيئة: "لا تمييز بين سهم وآخر من فئته، ولا بين مساهم وآخر، فهي أسهم متساوية القيمة، وكل مساهم يتمتع بالحماية والحقوق ذاتها التي يتمتع بها غيره من المساهمين".

وتابعت الهيئة: "يتميز المساهمون عن بقية فئات المستثمرين بأنهم أصحاب حقوق ملكية في شركات المساهمة، بوصفهم شركاء في الشركة، يملكون مصيرها، ويتم معاملتهم على قدم المساواة"

وقالت الهيئة إن كل مساهم مستثمر، وليس كل مستثمر مساهماً؛ إذ يشمل مصطلح مستثمر، بالإضافة إلى المساهمين في شركات المساهمة، أصحاب السندات والصكوك، ووحدات الاستثمار وغيرها".

وأضافت الهيئة أن قانون الشركات التجارية، والأنظمة والقرارات التي أصدرتها هيئة الأوراق المالية والسلع، يكفل حماية متميزة للمساهم، وحقوقاً تعادل حقوق المساهمين في أفضل الممارسات العالمية.

وجعل المشرّع الإماراتي هذه الحماية هدفاً لقانون الشركات التجارية ضمن أهدافه، بحيث يمكن القول إن حماية حقوق المساهمين هي إحدى ركائز قانون الشركات التجارية وقانون الهيئة وأنظمتها القانونية.


وفيما يلي نص الحقوق الـ 11 التي كفلتها الهيئة للمستثمرين

 - اعتباره شريكاً بالشركة، ومالكاً لحصة في كل موجوداتها تعادل ما يملكه من أسهم فيها، ومتحملاً لأي التزامات على الشركة في حدود حصته.

2 - الحق في الحصول على نسخة على نفقته من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.

3 - الحق في الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، وعلى أية مستندات، أو وثائق تتعلق بصفقة قامت الشركة بإبرامها مع أحد الأطراف ذات العلاقة.

4 - الحق في حضور جلسات الجمعية العمومية، ومناقشة بنود جدول الأعمال، والحق في التصويت على القرارات.

5 - الحق في الحصول على نصيب الأسهم التي يملكها في الأرباح، ولا يجوز الاتفاق في عقد الشركة على حرمان أحد الشركاء من الربح، أو إعفائه من الخسارة، أو حصوله على فائدة ثابتة عن حصته في الشركة.

6 - حق الأولوية في الاكتتاب في أسهم الزيادة، حال قررت الجمعية العمومية زيادة رأس المال، وذلك وفقاً لنسبة الأسهم التي يمتلكها.

7 - الحق في بيع أسهمه في السوق، وفقاً لسعر عادل تحدده آليات العرض والطلب، مع مراعاة فترة حظر البيع لمؤسسي الشركة.

8 - الحق في الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، وفي انتخاب أعضاء مجلس إدارتها.

9 - الحق في الحصول على نصيبه في موجودات الشركة عند تصفيتها بنسبة ما يمتلكه من أسهم.

10 - الحق في الحصول على المعلومات وفقاً لما نظمه القانون وقررته الأنظمة الصادرة من الهيئة.

11 - لا يجوز لإدارة الشركة إهدار حقوق المساهمين التي نظمتها وأوجبتها نصوص القانون أو النظام الأساسي.