TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

قطر تُعدل بعض أحكام قانون العمل

قطر تُعدل بعض أحكام قانون العمل
ضرورة تقديم العامل تظلماً إلى صاحب العمل في خلال 7 أيام من تاريخ علمه بالجزاء الموقع عليه

الدوحة - مباشر: أصدر أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني القانون رقم 13 لسنة 2017، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون العمل المطبق في البلاد.

وأوضح القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية، أن التعديلات تضمنت ضرورة تقديم العامل تظلماً إلى صاحب العمل في خلال 7 أيام من تاريخ علمه بالجزاء الموقع عليه، وذلك قبل التقدم بطعن على الجزاء أمام لجنة فض المنازعات العمالية.

وتابعت الجريدة: "يجب البت في التظلم خلال 7 أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت فيه رفضاً له".

ونص القانون على: "لذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من لجنة فض المنازعات العمالية أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة إذا كان حضورياً، أو من اليوم التالي للإعلان بالقرار إذا كان قرارها غيابياً".

وتنظر الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف الطعن على وجه السرعة وعليها أن تفصل فيه خلال 30 يوماً من تاريخ أول جلسة أمامها، ولا يجوز لغير الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف الأمر بوقف تنفيذ قرارات اللجنة.

وبحسب إحصاءات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، فإن العاملين بقطر انخفض خلال الربع الثاني إلى 1.99 مليون عامل بتراجع 5.7% عن عددهم الربع الأول البالغ 2.11 مليون عامل.