TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

ولي عهد دبي يصدر قراراً تنظيمياً لأنشطة النقل بالإمارة

ولي عهد دبي يصدر قراراً تنظيمياً لأنشطة النقل بالإمارة
ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يصدر قراراً بتنظيم أنشطة النقل بالمركبات

دبي - مباشر: أصدر ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قراراً بتنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها في إمارة دبي؛ بهدف تنظيم نشاط نقل الركاب والبضائع وتأجير الحافلات، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية وام.

وقالت الوكالة اليوم الأحد، إن القرار شمل مختلف أنواع المنقولات مثل البضائع والطرود والمواد الغذائية والأثاث وغيرها من قبل الشركات والمؤسسات المتخصصة، وتنظيم تأجير الحافلات والشاحنات العامة والبيوت المقطورة والدراجات الكهربائية والنارية والهوائية إضافة إلى خدمات تسجيل المركبات وتوزيع وقود المركبات.

أضافت: أن أحكام القرار تسري على المنشآت ذات الصلة في دبي بما فيها العاملة بمناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة متضمنة مركز دبي المالي العالمي.

وحظر القرار على أي شخص مزاولة أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها قبل الحصول على تصريح صادر من مؤسسة الترخيص التابعة لهيئة الطرق والمواصلات ويستثنى من ذلك الجهات الحكومية وتكون مدة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد على أن يقدم طلب التجديد خلال 30 يوماً على الأقل من تاريخ انتهائه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القرار شروط وإجراءات إصدار التصريح.

وحدد القرار اختصاصات مؤسسة الترخيص التابعة لهيئة الطرق والمواصلات والتي تشمل البت في طلبات الحصول على التصريح وتحديد عدد المركبات التي يجوز للشركة أو المؤسسة مزاولة النشاط بواسطتها ومراقبة مدى التزام الجهة المزاولة للنشاط بشروط التصريح إضافة إلى أنشاء قاعدة بيانات خاصة بالأنشطة والمنشآت والمركبات المشمولة بأحكام هذا القرار.

وأورد القرار التزامات المنشآت المصرح لها بمزاولة أنشطة النقل والتأجير في الإمارة وتشمل الالتزام بالنشاط المحدد في التصريح وتوفير مكتب ومركبات ومواقف بما يتناسب مع طبيعة النشاط وبما يتفق مع الضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية للقرار.

وفصل القرار الرسوم التي تستوفيها مؤسسة الترخيص التابعة لهيئة الطرق والمواصلات نظير إصدار التصاريح وتقديم الخدمات، والمخالفات والعقوبات الإدارية موضحاً الغرامات المستحقة على كل من يخالف أحكامه ولائحته التنفيذية ضمن جدول ملحق بالقرار على أن تضاعف قيمة الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها وبما لا يزيد في حدها الأقصى عن 20 ألف درهم.

ويجوز لهيئة الطرق والمواصلات – بالإضافة إلى عقوبة الغرامة – اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية بحق المخالف وتشمل توجيه الإنذار الكتابي والإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وكذلك إلغاء التصريح.

ووفقاً للقرار يجب على جميع المنشآت التي تزاول النشاط المشار إليه بتاريخ العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها خلال مهلة لا تزيد عن سنة من بدء العمل بالقرار، ويجوز للمدير العام ورئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات تمديد هذه المدة لفترة مماثلة في الأحوال التي تستدعي ذلك.