TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

إزدان تفصح عن قرارات المحكمة الابتدائية في الدعاوى المقامة ضدها

إزدان تفصح عن قرارات المحكمة الابتدائية في الدعاوى المقامة ضدها
المحكمة تُلزم إزدان وشركاتها التابعة ومجموعة التداول بدفع 30 مليون ريال للمساهم عبدالله أحمد ناصر - الصورة من رويترز أريبيان آي
ازدان القابضة
ERES
-0.37% 0.81 -0.00

الدوحة - مباشر: قضت المحكمة الابتدائية الكلية الدائرة الثالثة، في الدعوى رقم 1274، بسقوط حق المساهم عبد الله أحمد محمد طاهر، ضد مجموعة إزدان القابضة (ERES)، وشركاتها التابعة، وشركة مجموعة التداول، بشأن طلب المدعي بطلان قرار الجمعية العامة غير العادية والعادية، ورفض ما عدا ذلك. 

وبحسب بيان لإزدان للبورصة، اليوم الاثنين، ألزمت المحكمة مجموعة إزدان القابضة وشركاتها التابعة؛ إضافة لمجموعة التداول؛ بدفع مبلغ قدره 30 مليون ريال للمساهم عبدالله أحمد طاهر؛ تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية جراء مخالفة المدعي عليها القانون.

كما قررت المحكمة - بحسب البيان - عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجموعة إزدان القابضة، وبطلان قرار الجمعية العادية وغير العادية للمجموعة، المتعلق ببيع عقارات المجموعة، وشراء أسهم في شركات مدرجة، أو تحت التأسيس خلال خمس سنوات؛ لمخالفة ذلك للقانون ما يعد إهداراً غير مبرر لأموال المساهمين.

كما أقرّت المحكمة تملك شركة مجموعة التداول للتجارة أسهماً في مجموعة إزدان القابضة، واعتبرتها شريكاً مؤسساً لرأسمال الأخيرة، لتُبطل بذلك دعوى عبدالله أحمد طاهر.

ولفتت المحكمة إلى أنه يجب على مجلس إدارة إزدان نشر الحكم ببطلان استحواذها على 15 شركة من مجموعة شركات التداول في صحيفتين محليتين؛ تعليقاً على طلب المدعي بطلان الاستحواذ، مشيرة إلى أنه لا يجوز طلب البطلان إلا من المساهمين الذين اعترضوا على القرار.

وفيما يتعلق بالدعوى رقم 479 لعام 2016؛ المقامة من قِبل المساهم عبدالله ناصر المسند، قررت المحكمة شطب الدعوى المتعلقة ببطلان تملك الشركات التابعة لإزدان أسهماً في الشركة الإسلامية القطرية للتأمين، ودعوى شراء مجموعة إزدان شركات تابعة من مجموعة تداول.

كما قررت المحكمة، وفق البيان، عدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى رقم 447 لعام 2016؛ المتعلقة بوقف التصويت في الجمعية العمومية غير العادية لبنك قطر الدولي الإسلامي بتاريخ 16 فبراير 2016، وإلزام عبدالله أحمد بالمصاريف.

وتابع البيان: "بخصوص دعوى رقم 46 لعام 2016، حكمت المحكمة عدم اختصاصها ولائياً بنظر تلك الدعوى المتضمنة بطلان قرار وزير المالية والاقتصاد والتجارة، بالإنابة لعام 2007، كذلك عدم قبول طلب عبدالله بشأن اكتساب مجموعة التداول الشخصية الاعتبارية المعنوية، بشكل غير قانوني".

واستكملت المحكمة قرارها بالرفض؛ حيث رفضت طلب المساهم؛ بخصوص بطلان جميع العقود، والتصرفات، والأعمال التي قامت بها مع مجموعة إزدان بما في ذلك بطلان عملية استحواذ المساهم على 74% من موجودات المجموعة؛ وإلزامه بالمصاريف، وفقاً للدعوى رقم 4096 لعام 2015.