TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

مصر تبدأ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة

مصر تبدأ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة
مقر وزارة المالية المصرية - الصورة من أرشيف مباشر

القاهرة - مباشر: قالت وزارة المالية، اليوم السبت، إنه تم بدء تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة أمس الجمعة، بعد نشره في الجريدة الرسمية في 7 سبتمبر وبعد اصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي للقانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.. وفقاً لبيان صحفي.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تفرض على السلع والخدمات في مختلف مراحل إنتاجها أو تقديمها، ويدفع المكلف بها في كل مرحلة ضريبة على القيمة التي تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة.

وأقر مجلس النواب المصري، أغسطس الماضي، مبدئياً قانون ضريبة القيمة المضافة عند مستوى 13% بعد سِجَال في المجلس بين الحكومة والنواب حول السعر النهائي للضريبة.

وستحل الضريبة الجديدة محل ضريبة المبيعات القائمة بعد إقرارها من مجلس النواب، ويتوقع لها أن تحقق 30 مليار جنيه سنوياً، وفقاً لبيانات وزارة المالية.

ووفقاً لتصريحات عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والتي ألمح فيها إلى أن تخفيض السعر الموحد لضريبة القيمة المضافة إلى 13% يخفض من حصيلة الإيرادات المتوقعة بنحو 12 مليار جنيه إلى 20 مليار جنيه.

والضريبة المزمع تطبيقها تأتي ضمن حزمة إجراءات إصلاحية أقرتها الحكومة بعد موافقة مجلس النواب عليها تتضمن رفع أسعار الكهرباء وخفضاً تدريجياً لدعم الطاقة في أكبر البلاد العربية سكاناً.

وأوضحت الوزارة، بحسب البيان، أن القانون يتضمن منح مهلة 3 أشهر كفترة إنتقالية حتى يسمح بتوفيق أوضاع الشركات وجميع المسجلين بالضريبة وهذا دون فرض أي غرامات تأخير في سداد الضريبة المستحقة.

وأشار بيان الوزارة، إلى أن القانون يتضمن مواد لتنظيم فترة التحول من ضريبة المبيعات إلي القيمة المضافة، كما تقضي أيضا بإلغاء قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991.

وتابعت :"لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات ستستمر في نظر الطعون الضريبة المعروضة عليها لمده ثلاثة أشهر، على أن تحال بعدها الطعون التي لم يفصل فيها الي اللجان المنصوص عليها في قانون الضريبة على القيمة المضافة".. وفقاً للبيان.

ووفقاً للبيان، فإن القانون الجديد نص في مادته الثالثة على استبدال مسمي مصلحة الضرائب علي المبيعات إلى مصلحة الضرائب المصرية، ونصت مادته الرابعة على استمرار المسجل في ظل أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات برقم تسجيله اذا بلغت أو تجاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في قانون الضريبة علي القيمة المضافة والبالغ 500 الف جنيه.

وأوضح البيان، أن المادة الخامسة تقض بالإلغاء التلقائي لكل من لم يبلغ حد التسجيل ما لم يطلب خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بالقانون الجديد استمرار تسجيله، وعلي من ألغي تسجيله تقديم اقرار ضريبي عن آخر فترة ضريبية قبل الالغاء.

ونصت المادة الثامنة، بأن أحكام هذا القانون وقانون الضريبة على القيمة المضافة لا تخل بالإعفاءات المقررة بمقتضي الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية او الاقليمية او الاتفاقيات البترولية والتعدينية.. بحسب البيان.

وأشار البيان، أن المادة التاسعة نصت على إلزام وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرحلة الانتقالية وقانون الضريبة على القيمة المضافة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية.