TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

إجازة الولادة لموظفات القطاع الخاص بأجر

إجازة الولادة لموظفات القطاع الخاص بأجر
التعديل الجديد يمنح للمرأة العاملة الحق في توزيع إجازة (الولادة) بأجر كامل

كشفت مصادر مطلعة أن هناك تعديل لنظام العمل الذي اشتمل على 40 تعديلا، بحسب ما كشفه وكيل وزارة العمل للتفتيش منها تعديل المادة 152 من النظام، التي تنص على التزام صاحب العمل أن يدفع إلى المرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها، إذا كان لها خدمة سنة فأكثر، وبأجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها ثلاث سنوات فأكثر مع بدء الإجازة، ولا تدفع إليها الأجرة أثناء إجازتها السنوية العادية، إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل، ويدفع إليها نصف أجرها أثناء الإجازة السنوية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بنصف أجر وذلك بحسب صحيفة عكاظ

ووفقا للمصدر، فإن التعديل الجديد يمنح للمرأة العاملة الحق في توزيع إجازة (الولادة) بأجر كامل كيف تشاء تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ولها الحق كذلك في تمديدها لمدة شهر دون أجر، وذلك دون المساس باستحقاق أو أجر الإجازة السنوية.

وشمل التعديل المادة 160 من نظام العمل، التي كانت تنص على أن «للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة، وتم تعديلها في النظام الجديد الى 4 أشهر و10 أيام لإكمال المدة المتبقية من فترة العدة كإجازة عادية، إذا كان لديها رصيد من الإجازات يكفي لتغطية بقية المدة، أو كإجازة بدون أجر إذا لم يكن لديها رصيد، أو بهما معا إذا كان رصيدها لا يغطي المدة المتبقية.

وبحسب المصدر، فإن التعديل الجديد منح العاملين في القطاع الخاص زيادة إجازة حالة الوفاة للزوج والزوجة أو أحد الأصول أو الفروع من 3 أيام إلى 5 أيام، وزيادة إجازة العامل في حال رزق بمولود إلى 3 أيام.

ويبلغ عدد النساء السعوديات العاملات في مختلف مجالات القطاع الخاص 410 آلاف سيدة في جميع القطاعات المصرفية والتعليمية والتجارية والسياحية.