TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

عمومية "مصرف الراجحي" توافق على توزيع ريالين للسهم

عمومية "مصرف الراجحي" توافق على  توزيع ريالين للسهم
update company info
1120.O
0.00% 0.00 0.00

أقرت الجمعية العامة غير العادية العاشرة لمصرف الراجحي التي عقدت مساء الأثنين 22 ربيع الآخر 1434هـ المـوافق 4 مارس 2013م برئاسة الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال الآتي:

(1)التصــديــق علـــى الميــزانية العمـــومية وحســـاب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/ 2012م.

(2)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2012م.

(3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

(4)الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشان تـــوزيــع الأربـــاح عن النصف الثاني من عام 2012م بواقع (2) ريال لكل سهم بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم وأحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجــل المصــرف فــي نهــاية تـــداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية وهــو 22 ربيع الآخر 1434هـ الموافق 4 مارس 2013م ، علمـــا بأنــه تــم توزيع ( 1.25) ريال لكل سهم عن النصــف الأول من عــام 2012م بنسبة 12.5% من القيمة الاسمية للسهم .

(5)الموافقة على سياسة عضوية مجلس الإدارة بناء على متطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.

(6)اختيار المراجعين الخارجيين "برايس وترهاوس كوبرز، ديلويت و توش" لمراجعة أعمال المصرف للعام المالي 2013م بناء على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم السنوية والربع سنوية .

(7)الموافقة على تعديل المادة (19- أ) من النظام الأساس للمصرف بحيث تقرأ كالآتي: (تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة مبلغ (360,000) ثلاثمائة وستين ألف ريال سنوياً، ويدفع لكل عضو بالإضافة إلى ذلك بدل حضور قدره (3,000) ثلاثة آلاف ريال عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات المجلس و(3,000) ثلاثة آلاف ريال عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات اللجنة التنفيذية بما لا يزيد ما يصرف لأعضاء مجلس الإدارة عن (5%) خمسة في المائة من الأرباح، وتدفع الشركة للأعضاء جميع النفقات الفعلية التي يتحملونها في سبيل حضور اجتماعات المجلس أو اللجان التابعة له بما فيها مصروفات السفر والإقامة).

(8) عدم الموافقة على تعديل المادة (32) من النظام الأساس للمصرف بحيث تقرأ كالآتي: (لكل مساهم صوت واحد عن كل سهم واحد يمثله في الجمعيات العامة، على أن يتم اتباع طريقة التصويت التراكمي في اختيار أعضاء مجلس الادارة، ومع ذلك لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة التي تتعلق بإبراء ذمتهم من مدة إدارتهم).