TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

7 أبريل .. عمومية "الأحساء" تناقش نتائج الأعمال وتعديل مواد بالنظام الأساسي للشركة

7 أبريل .. عمومية "الأحساء" تناقش نتائج الأعمال وتعديل مواد بالنظام الأساسي للشركة
أيان
2140
43.18% 20.56 6.20

يسر مجلس إدارة شركة الأحساء للتنمية دعوة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة والمقرر عقدها بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء في تمام الساعة الخامسة من بعد عصـر يوم الأحد 26/05/1434هـ الموافق 07/04/2013م (حسب تقويم أم القرى) لإقرار جدول الأعمال التالي:
1-تعديل المادة رقم : (22) لتكون : يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا، كما يجوز له أن يعين من بين أعضائه عضوا منتدبا، كما لا يجوز أن يجمع عضو واحد بين مركزي رئيس المجلس والعضو المنتدب، ... الخ.

2-تعديل المادة رقم (47) لتكون : ((تنقضي الشركة بانقضاء المدة المحددة لها وفقا لهذا النظام أو وفقا للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات، وعند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد لها تقرر الجمعية العامة غير العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعيّن مصفياً أو أكثر وتحدد صلاحيتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بانقضاء الشركة، ومع ذلك يستمر مجلس الإدارة قائماً على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفى، وتبقى لأجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفين، ويثبت للمساهمين الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية)) .

3-تعديل المادة (31) لتكون : تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس المال على الأقل.وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد للانعقاد بخمسة وعشرين يوماً على الأقل، ويجوز دعوة المساهمين للميعاد المذكور بخطابات مسجلة طالما بقيت جميع أسهم الشركة اسمية، على أن تشتمل الدعوة في كل الأحوال على جدول الأعمال، وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة خلال المدة المحددة للنشر، على أن يكون هناك أسبوعاً واحداً على الأقل بين تاريخ الدعوة لعقد الجمعية العامة للمرة الثانية وتاريخ انعقادها.

ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحرص على حضور هذا الاجتماع أو توكيل غيرهم من المساهمين الآخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابهم، وفقا للضوابط المنظمة للتوكيل في حضور جمعيات المساهمين الصادر بقرار معالي وزير التجارة رقم 294 تاريخ 13/02/1422هـ، علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 50% من رأس المال.