TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

«الحياة» تنشر نظام التمويل العقاري

«الحياة» تنشر نظام التمويل العقاري

كشف نظام التمويل العقاري (حصلت «الحياة» على نسخة منه) بنوداً عدة، إذ تنص المادة الثانية منه على أن تختص مؤسسة النقد العربي السعودي بتنظيم قطاع التمويل العقاري بما في ذلك السماح للمصارف بمزاولة التمويل لعقاري بتملك المساكن لأجل تمويلها - استثناءً من حكم الفقرة (5) من المادة العاشرة من نظام مراقبة المصارف - وفقاً لهذا النظام وما تحدده اللائحة.

وكذلك الترخيص لشركات التمويل العقاري وفقاً لهذا النظام ونظام مراقبة شركات التمويل والترخيص لشركة مساهمة أو أكثر لإعادة التموي العقاري وفقاً لحاجات السوق، ويجوز لصندوق الاستثمارات العامة المساهمة في ملكيتها وتوافق المؤسسة على المرشحين لمجلس الإدارة وللممولين المرخص لهم المساهمة في ملكية الشركة ويطرح للاكتتاب العام جزء من أسهمها وفق أحكام نظام السوق المالية، وكذلك الترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري، وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وإصدار المعايير والإجراءات المتعلقة بالتمويل العقاري ومراجعة نماذج عقود التمويل العقاري التي يصدرها الممولون العقاريون، والتأكد من مطابقتها تلك المعايير والإجراءات وتحقيقها الحماية والواجبة للمستهلك والمستفيد، وكذلك نشر البيانات المتعلقة بسوق التمول العقاري ورعاية تطوير تقنية التمويل العقاري بما في ذلك تقنيات تيسير تدفق البيانات بين السوقين الأولية والثانوية، وكذلك تحديد مبادئ الإفصاح عن معايير كلفة التمويل وطريقة احتسابه لتمكين المستهلك من مقارنة الأسعار.

كما نص النظام على أن تزاول شركات التمويل - المرخص لها بموجب هذا النظام - ونظام مراقبة شركات التمويل، أعمال التمويل القعارية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بناءً على ما تقرره اللجان الشرعية بما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات وكذلك تنشر وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل والهيئة - كل في ما يخصها - البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية، في نشرات دورية وفقاً لحاجات السوق وطبقاً لما تحدده اللائحة، وكذلك على الجهات المنوط بها تسجيل الملكية العقارية (المحاكم وكتابات العدل) تمكين الممولين القعاريين - المرخص لهم - من الاطلاع والحصول على المعلومات المدرجة في سجلات العقار لديهم، وفقاً لما تحدده اللائحة بالاتفاق مع وزارة العدل، وأيضاً ينص النظام للممولين العقاريين وشركات إعادة التمويل العقاري تغطية مخاطر التمول العقاري بالتأمين التعاوني، وفقاً لأحكام اللائحة، وكذلك يجب أن يكون للمستفيد سجل ائتماني لدى أحد مقدمي الخدمة المرخص لهم، وفقاً لنظام المعلومات الائتمانية، وأن يدرج فيه بيانات سلوكه الائتماني خلال مدة التمويل، وتحدد اللائحة وتعليمات المؤسسة الحد الأدنى لمدة سجل المستفيد وبيانات السجل خلال مدة التمويل، كذلك يخصص صندوق التنمية القعارية جزءاً من موازنته المعتمدة ضمانات ومعونات لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وجمعيات الإسكان، وتنظم اللائحة كيفية ذلك وتضمن الحكومة الوفاء بالالتزامات المالية التي تترتب على ضمانات صندوق التنمية العقارية لدعم التمويل العقاري، في حدود ما يعتمد لتلك الضمانات في موازنة الصندوق، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء - بناءً على اقتراح من الوزير - منح حوافز ضريبية للاستثمار في الأوراق المالية العقارية.

كما نص النظام على مع عدم الإخلال بما ورد في المادة الثالثة من هذا النظام للممولين العقاريين إعادة التمويل من خلال ما يأتي شركات إعادة التمويل العقاري وفقاً لأحكام النظام واللائحة والأوراق المالية وفقاً لأحكام نظام السوق المالية، تعفى إجراءات نقل الرهن في السوق الثانوية للتمويل العقاري من رسوم التسجيل في نظام التسجيل العيني للعقار وتتولى المحكمة المتخصصة الفصل في المنازعات الناشئة عن عقود التمويل العقاري، ويعاقب بغرامة مالية كل مماطل في الوفاء بدينه على ألا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة وتودع الغرامة في حساب الجهة المشرفة على الجمعيات الأهلية وتخصص لدعم جمعيات النفع العام وكذلك تعد المؤسسة اللائحة لهذا النظام وتصدر بقرار من الوزير خلال 90 يوماً من تاريخ صدوره ويعمل بها بعد نفاده، ينشر هذا النظام في الصحيفة الرسمية ويعمل به بعد مرور 90 يوماً من تاريخ نشره.