TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

نواب كويتيون يقترحون إنشاء هيئة مستقلة لتنمية وتقييم أداء الاستثمارات العامة

نواب كويتيون يقترحون إنشاء هيئة مستقلة لتنمية وتقييم أداء الاستثمارات العامة
قاعة مجلس الأمة الكويتي

الكويت - مباشر: أعلن 5 نواب بمجلس الأمة الكويتي عن تقدمهم باقتراح بقانون في شأن إنشاء الهيئة العامة لتنمية وتقييم أداء الاستثمارات العامة.

ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب: عدنان عبدالصمد، أحمد الحمد، علي القطان، الصيفي مبارك الصيفي، وفارس العتيبي بإنشاء هيئة لها شخصية اعتبارية مستقلة تتبع مجلس الوزراء، تتولى تنمية وتقييم أداء الاستثمارات العامة التي تقوم بها الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة والشركات العامة.

ونص الاقتراح على ما يلي:

* المادة الأولى: تُنشأ هيئة عامة ذات طبيعة فنية مهنية متخصصة تسمى الهيئة العامة لتنمية وتقييم أداء الاستثمارات العامة لها شخصية اعتبارية مستقلة تتبع مجلس الوزراء ويشرف عليها وزير المالية من دون التدخل في قراراتها الفنية.

* المادة الثانية: تتولى الهيئة العمل على تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بهدف تنمية وتقييم أداء الاستثمارات العامة التي تقوم بها الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة والشركات العامة التي لا تقل مساهمة القطاع العام فيها بطريق مباشر أو  غير مباشر عن 9050 من رأس المال.

* المادة الثالثة: يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من اثني عشر شخصا يصدر بتشكيله مرسوم بناءً على ترشيح وزير المالية.

* المادة الرابعة: يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو  من نائب الرئيس مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة ذلك وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور ثلثي أعضائه على أن يكون فيهم الرئيس أو  نائب الرئيس وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من المتخصصين والخبراء من دون أن يكون لهم صوت معدود.

* المادة الخامسة: يتولى مجلس إدارة الهيئة الاختصاصات التالية:

- اعتماد نتائج وتوصيات كافة الدراسات الفنية التي تعدها الإدارات المتخصصة في الأدوات الاستثمارية المختلفة التي تحقق أهداف إنشاء الهيئة في مجال تنمية الاستثمارات وتقييم الأداء الاستثماري.

- اعتماد التقارير الدورية نصف السنوية عن أوضاع استثمارات الجهات العامة التي يتم إرسالها لمجلس الأمة ومجلس الوزراء وديوان المحاسبة التي تتضمن نتائج أعمالها.

- الموافقة على تأسيس مراكز للدراسات الاستثمارية المتخصصة واعتماد برامج التدريب السنوية لرفع كفاءة العاملين الفنية وتمكينهم من ملاحقة التطورات السريعة في أسواق المال العالمية.

- اعتماد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي.

- إعداد الهيكل التنظيمي والنظام الوظيفي الذي يمكن الهيئة من أداء المهام الموكله لها من دون التقيد بالقواعد المقررة للعاملين بديوان الخدمة المدنية على أن يتم اعتمادها بقرار من مجلس الوزراء.

- إعداد اللوائح الإدارية والمالية وأي لوائح أخرى يتطلبها تنظيم العمل بالهيئة على أن تصدر تلك اللوائح بقرار من مجلس الوزراء.

* المادة السادسة: يكون للهيئة مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وبتحديد معاملته المالية واختصاصاته قرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الهيئة وموافقة وزير المالية ويمثل المدير التنفيذي الهيئة لدى الغير أمام القضاء ويحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الإدارة من دون أن يكون له صوت معدود. ويلحق بالهيئة العدد اللازم من الباحثين والخبراء المتخصصين المؤهلين من ذوي الكفاية والخبرة في الاستثمار المالي والموظفين الإداريين لتمكينها من القيام بمهامها ويسري على العاملين بالهيئة أحكام قانون الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية المشار إليهما فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

* المادة السابعة: تلتزم الجهات العامة المستثمرة بموافاة الهيئة ببيانات ربع سنوية ونصف سنوية وسنوية عن أوضاع استثماراتها توضح فيها التكلفة الاستثمارية لكل من الأدوات الاستثمارية المختلفة وقيمتها السوقية وعوائدها المحققة وغير المحققة طبقاً للضوابط والشروط التي وضعتها الهيئة ووفقاً للنماذج المعدة من قبل الهيئة لهذا الغرض.

* المادة الثامنة: تعد الهيئة تقارير نصف سنوية عن أوضاع استثمارات الجهات العامة يتم إرسالها إلى كل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة وديوان المحاسبة تتضمن نتائج أعمالها.

* المادة التاسعة: يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الجهات ذات الميزانيات الملحقة وتبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ سريان أحكام هذا القانون وتنتهي في 31 من شهر مارس التالي لتاريخ صدور هذا القانون.

* المادة العاشرة: يحظر على العاملين بالهيئة إفشاء المعلومات أو  البيانات المتاحة لهم أو  الكشف عن مصادرها التي يتم تقديمها أو  تداولها أثناء قيامهم بعملهم. ولا يجوز استخدام هذه المعلومات والبيانات ومصادرها لغير الأغراض التي قدمت من أجلها ويحظر على العاملين بالهيئة القيام بأي عمل لمدة عامين من تاريخ ترك الخدمة لدى الجهات العامة التي تتعامل مع الهيئة. ويعاقب تأديبيآً كل من يخالف من العاملين بالهيئة الأحكام الواردة في الفقرتين السابقتين وفقاً لأحكام قانون ديوان الخدمة المدنية ونظام الخدمة المدنية المشار إليهما وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية عند الاقتضاء.

* المادة الحادية عشرة: يصدر مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

* المادة الثانية عشرة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ترشيحات:

إتمام صفقة على أسهم "عقار" في بورصة الكويت بـ 2.9 مليون دينار

339 مليون دولار فائض تجارة الكويت مع اليابان في مايو

"كابيتال إنتليجنس" تثبت تصنيف العملة الأجنبية لـ"بنك الخليج" بنظرة مستقرة

"أسواق المال" تقرر إعادة التداول على أسهم "عربي القابضة" ببورصة الكويت

بورصة الكويت تتباين عند الإغلاق وسط تراجع وتيرة التداولات