TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"ساما" تمنع "وفا للتأمين" من إصدار أو تجديد الوثائق

"ساما" تمنع "وفا للتأمين" من إصدار أو تجديد الوثائق
الشركة لم تقدم للمؤسسة ما يدل على أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لتعديل هامش الملاءة المالية
وفا للتأمين
8110
-5.75% 9.50 -0.58

الرياض- مباشر: قررت مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، منع الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) من إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين اعتباراً من اليوم الخميس 24 مايو 2018م.

وقالت المؤسسة في بيان، اليوم الخميس، إنها تلقت التقارير الإشرافية المالية للشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) عن الربع الأول للعام المالي 2018م، وأنه بعد الاطلاع ودراسة تلك التقارير تبين للمؤسسة عدم استيفاء الشركة لمتطلبات هامش الملاءة المالية المطلوبة نظامًا، وتعرُّضها لانخفاض حاد في هامش ملاءتها المالية.

وأضافت "ساما"، أن الشركة لم تقدم للمؤسسة ما يدل على أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لتعديل هامش الملاءة المالية للوفاء بالمتطلبات النظامية، ولا ما يثبت أنها بصدد اتخاذ تلك الإجراءات.

وأشارت مؤسسة النقد إلى أنها خاطبت الشركة في السابق بعدة خطابات بتواريخ متفرقة خلال السنوات الماضية بشأن انخفاض هامش الملاءة الفعلي وضرورة الالتزام بمتطلبات هامش الملاءة المالية المطلوب نظاماً.

وأضافت أنها قامت بعقد اجتماع مع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي في مقر المؤسسة بتاريخ 3 شعبان 1439هـ للتأكد من إدراكهم للوضع المالي الحرج الذي وصلت إليه الشركة، وللطلب من مجلس الإدارة بتحمل مسئولياته النظامية واتخاذ قرارات عاجلة وفاعلة لتمكين الشركة من الوفاء بمتطلبات هامش الملاءة للشركة لما فيه مصلحة حملة الوثائق والمستفيدين من التأمين.

وأشارت "ساما" إلى أنها وجهت إنذار نهائي للشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) وذلك لعدم التزامها بمتطلبات هامش الملاءة المالية، وأن المؤسسة ألزمت الشركة بالاحتفاظ بهامش الملاءة المطلوب نظامًا في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2018م، بتعيين مستشار مستقل على نفقة الشركة توافق عليه المؤسسة لتقديم المشورة في هذا الشأن.

وقالت إنه في حال عدم قيام الشركة بإجراءات ناجعة لتعديل هامش الملاءة المالية وفقًا لمتطلبات اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني أو تعرُّض الشركة لانخفاض حاد في هامش ملاءتها المالية، فإن المؤسسة سوف تتخذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات النظامية التي كفلها لها نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وذلك حفاظًا على حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية ومن ذلك منع الشركة من قبول مكتتبين أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من أنشطتها التأمينية أو الحد من ذلك.