TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

نصاب الجمعية العامة للشركات يحدَّد باستخدام سجلّ المساهمين يوم الانعقاد

نصاب الجمعية العامة للشركات يحدَّد باستخدام سجلّ المساهمين يوم الانعقاد
قالت الهيئة إن مخالفة ذلك تخلّ بصحة انعقاد الجمعية

الرياض ـ مباشر: أكدت هيئة السوق المالية أن تحديد النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعيات العامة للشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية يكون باستخدام سجل المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بنهاية فترة التداول ليوم انعقاد الجمعية العامة.

وأوضحت الهيئة في تعميم وجهته للشركات المدرجة أن مخالفة ذلك تخلّ بصحة انعقاد الجمعية.

وأشارت لهيئة في البيان إلى أن الفقرة (2) من المادة 86 من نظام الشركات تنص على أنه: "لكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين ولو نص نظام الشركة الأساسي على غير ذلك، وله في ذلك أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة، أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة".

وقال البيان: إن تأكيد الهيئة على هذه النقاط يعد استمراراً لمساعيها في حماية المستثمرين في السوق المالية، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم كافة في الجمعيات العامة بغض النظر عن نسبة ملكيتهم بـ الشركة، وهذه الحقوق كفلها لهم النظام، وكذلك اللوائح الصادرة عن الهيئة، خاصة لائحة حوكمة الشركات.

وأشار بيان الهيئة إلى أنه من المواد التي كفلت حقوق المساهمين في الشركات المدرجة المادة الرابعة من لائحة حوكمة الشركات، التي تنصّ في الفقرة (أ) على أنه يجب أن يضمن النظام الأساس للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات، والاحتياطيات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية.

فيما قضت الفقرة (ب) من المادة نفسها أنه يجب توفير جميع المعلومات التي تمكّن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة، وأن تقدم وتحدث بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة، وعلى الشركة استخدام أكثر الطرق فعالية في التواصل مع المساهمين. ولا يجوز التمييز بين المساهمين فيما يتعلق بتوفير المعلومات.

كما نوه البيان إلى أن أهمية استخدام سجل المساهمين بنهاية فترة التداول ليوم انعقاد الجمعية تكمن في عكس المساهمين الفعليين في الشركات المدرجة، وتمكينهم وحدهم من ممارسة حقوقهم في الجمعيات العامة.