TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

"سبكيم" تدعو حملة الصكوك لحضور الجمعية الخاصة بهم في 29 مايو

"سبكيم" تدعو حملة الصكوك لحضور الجمعية الخاصة بهم في 29 مايو

أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) عن موافقة وزارة التجارة والصناعة على طلب الشركة بانعقاد جمعيتها الخاصة بحملة الصكوك، والمزمع انعقادها تطبيقاً للمادة (122) من نظام الشركات وشروط وأحكام الصكوك، والقاضيان بوجوب التصويت في جمعية خاصة لحملة الصكوك على أية قرارات تؤدي حال اتخاذها إلى تعديل حقوق حملة هذه الصكوك.

ولهذا دعت الشركة السادة حملة صكوك سبكيم لحضور الجمعية الخاصة لحملة الصكوك والتي تمت موافقة وزارة التجارة والصناعة على عقدها بمشيئة الله في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر من يوم الخميس 29/05/2014م في مقر وكيل حملة الصكوك ( الرياض المالية، الدور الأول، مركز برستيج، شارع التخصصي، ص ب 2116 الرياض 11475).

تتم الدعوة للجمعية الخاصة للموافقة على تعديل الشرط رقم (5)-(ب)-6 من شروط وأحكام الصكوك (الشروط) كما هي موضحة في نشرة الإصدار بتاريخ 29/07/1432هـ لغرض منح سبكيم القدرة على تقديم القروض وغيرها من أشكال الائتمان للكيانات التي تمتلك سبكيم (المصدِر) حصصاً فيها وكذلك تقديم الضمانات أو الاحتفاظ بضمانات قائمة فيما يخص أي التزام لسبكيم أو لأي من الكيانات التي تمتلك سبكيم (المصدِر) حصصاً فيها، سواءً كانت تلك الكيانات شركاتٍ تابعة لسبكيم (كما هو مسموح به حالياً قبل التعديل) أو كانت تلك الكيانات تحت السيطرة المشتركة مع جهات أخرى أو تمتلك فيها سبكيم (المصدِر) حصة غير مسيطِرة.
 
هذا، وننوِّه أن لكل حامل صك حق حضور الاجتماع المشار إليه، وله أن يوكل أي طرف ثالث لتمثيله في الجمعية إما بموجب نموذج وكالة أو تقديم توجيهات التصويت (حيث إن توجيهات التصويت تحدد كيفية تصويت حامل الصك على القرار الذي سيقدم إلى الجمعية ويقوم الوكيل عندها بحضور الجمعية لتنفيذ هذه التوجيهات)، على أن يحمل نموذج الوكالة وتوجيهات التصويت الاسم الرباعي لحامل الصك والاسم الرباعي للوكيل الذي سيحضر بالنيابة عن حامل الصك. وفي هذه الحالة، يتعين أن تكون جميع التوكيلات أو توجيهات التصويت (وفق مقتضى الحال) المقدمة لاجتماع الجمعية مصدَّقة من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمل التي يعمل لديها الوكيل، علماً بأن النصاب الواجب لانعقاد الجمعية هو حضور حملة الصكوك الذين يمثلون على الأقل ما نسبته 50% من إجمالي القيمة الاسمية للصكوك، أصالةً أو بالنيابة.